اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 489
الفريضة من اثني
عشر ، مضروب ستّة مخرج السدس فريضة كل من الأبوين في اثنين جزء وفق الأربعة مخرج
الربع فريضة الزوج ، أو بالعكس ، بأن تضرب الأربعة في جزء وفق الستة ثلاثة ،
فالحاصل على كلا التقديرين اثنا عشر ( فللأبوين السدسان ) منها أربعة ( وللزوج الربع ) منها ثلاثة ( والباقي ) منها
( للبنت ) وهو خمسة ، فقد
دخل النقص عليها بواحدة ؛ لأنّ فريضتها النصف منها ستّة.
(
وكذا ) لو اجتمع ( أبوان أو أحدهما
وبنت أو بنتان ) فصاعداً ( وزوج ) أو زوجة
( النقص يدخل على البنت أو البنات ).
تضمّنت هذه
العبارة أمثلة ، منها : اجتماع الأبوين والزوج والبنت الواحدة وهو تكرار ؛ لتقدّمه
سابقاً ، فالأولى حذف « وبنت » منها.
ومنها : اجتماع
أبوين وبنتين وزوج ، الفريضة اثنا عشر ، كالمثال السابق من دون فرق بينهما ، إلاّ
من حيث إنّ هنا بدل البنت بنتين.
ومنها : اجتماع
أحد الأبوين وبنتين وزوج ، الفريضة كسابقها ، إلاّ أنّ هنا بدل الأبوين أحدهما ،
فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف ، ومع ذلك نقصتا بواحد ؛ لأنّ فريضتهما
الثلثان منها ثمانية وقد أعطيتا سبعة.
ومنها : اجتماع
أبوين وبنتين وزوجة ، الفريضة من أربعة وعشرين ، مضروب ستّة مخرج السدس في أربعة
جزء وفق الثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة ، أو بالعكس ، تبلغ ذلك للأبوين ثمانية
، وللزوجة ثلاثة ، وللبنتين ثلاثة عشر ، مع أنّ فريضتهما الثلثان ستّة عشر ، فقد
نقصتا بثلاثة.
(
و ) من المرتبة
الثانية مثل ما لو اجتمع
( اثنان من ولد الامّ وأختان للأب والأمّ أو للأب مع زوج أو زوجة ) يأخذ الزوج وكلالة الامّ كمال
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 489