اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 480
اثنين
، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة
).
وحينئذٍ فإمّا أن
يقع في المسألة واحد منها ، أو اثنان فصاعداً ، أو لا يقع منها شيء فيها.
وعلى الأوّل :
فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل المسألة ، كما لو اجتمع الزوج مع أهل
المرتبة الثانية ممّن ليس له فريضة ، فإنّ أصل الفريضة اثنان هو مخرج النصف حصّة
الزوج ، فله واحد منها والآخر للباقين ، فإن انقسم عليهم من دون كسر ، وإلاّ عملت
به ما يأتي إلى أن تصحح الفريضة من عدد ينتهي إليه الحساب ، وهكذا لو اجتمع فيها
نصفان.
وعلى الثاني : فإن
كانا متماثلين ، وخرج الكسران من مخرج واحد ، فيجتزى بأحدهما ، كالثلث والثلثين
فالثلاثة أصل المسألة.
وإن كانا مختلفي
المخرج ، فلا بدّ من النظر فيهما ، فإن كانا متداخلين يجتزى بأكثرهما ، كالثمانية
مخرج الثمن فريضة الزوجة ، والاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة ، فيما إذا
اجتمعت مع الزوجة ، أو الستّة مخرج السدس هو فريضة أحد الأبوين ، والاثنين مخرج
النصف فريضة البنت الواحدة فيما إذا اجتمعت مع أحدهما ، فأكثر المخرجين من
الثمانية في الفرض الأوّل والستّة في الفرض الثاني هو أصل المسألة.
وإن كانا متوافقين
ضربنا وفق أحدهما في مجموع الآخر ، كالستة مخرج فريضة الواحدة من كلالة الأُمّ ،
والأربعة مخرج فريضة الزوجة ، والتوافق بينهما بالنصف ، وهو من الأربعة اثنان ،
ومن الستة ثلاثة ، تضرب أحد النصفين في مجموع الآخر يحصل اثنا عشر ، هو أصل
الفريضة.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 480