responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 480

اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة ).

وحينئذٍ فإمّا أن يقع في المسألة واحد منها ، أو اثنان فصاعداً ، أو لا يقع منها شي‌ء فيها.

وعلى الأوّل : فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل المسألة ، كما لو اجتمع الزوج مع أهل المرتبة الثانية ممّن ليس له فريضة ، فإنّ أصل الفريضة اثنان هو مخرج النصف حصّة الزوج ، فله واحد منها والآخر للباقين ، فإن انقسم عليهم من دون كسر ، وإلاّ عملت به ما يأتي إلى أن تصحح الفريضة من عدد ينتهي إليه الحساب ، وهكذا لو اجتمع فيها نصفان.

وعلى الثاني : فإن كانا متماثلين ، وخرج الكسران من مخرج واحد ، فيجتزى بأحدهما ، كالثلث والثلثين فالثلاثة أصل المسألة.

وإن كانا مختلفي المخرج ، فلا بدّ من النظر فيهما ، فإن كانا متداخلين يجتزى بأكثرهما ، كالثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة ، والاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة ، فيما إذا اجتمعت مع الزوجة ، أو الستّة مخرج السدس هو فريضة أحد الأبوين ، والاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة فيما إذا اجتمعت مع أحدهما ، فأكثر المخرجين من الثمانية في الفرض الأوّل والستّة في الفرض الثاني هو أصل المسألة.

وإن كانا متوافقين ضربنا وفق أحدهما في مجموع الآخر ، كالستة مخرج فريضة الواحدة من كلالة الأُمّ ، والأربعة مخرج فريضة الزوجة ، والتوافق بينهما بالنصف ، وهو من الأربعة اثنان ، ومن الستة ثلاثة ، تضرب أحد النصفين في مجموع الآخر يحصل اثنا عشر ، هو أصل الفريضة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست