اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 479
لكن المعتبر عندهم
منها أقلها جزءاً ؛ لأنّه أقل للفريضة وأسهل للحساب ، وهو هنا السدس. وكالعشرين
والثلاثين فإنّه يفنيهما العشرة والخمسة والاثنان ، فتوافقهما بالعشر والخمس
والنصف ، والمعتبر العُشر ؛ لما قلنا.
والثاني :
المتباينان ، كثلاثة وخمسة ، وثلاثة وسبعة ، وطريق استعلام التوافق والتباين بين
العددين أن يسقط أقلّهما من الأكثر ما أمكن ، فما بقي فأسقطه من الأقلّ ، فإن بقي
منه شيء فأسقطه ممّا بقي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص
منه أخيراً ، فإن فني بواحد فمتباينان ، وإن فني بعدد فمتوافقان بجزء مأخوذ من ذلك
العدد تكون نسبته إلى ذلك العدد كنسبة الواحد إليه ، فإن فني باثنين فهما متوافقان
بالنصف ، أو بثلاث فبالثلث ، أو بأربعة فبالربع ، وهكذا.
وقد يترامى إلى
جزء من أحد عشر فصاعداً ، مثاله أحد وعشرون وتسعة وأربعون ، تسقط الأقلّ من الأكثر
مرّتين ، تبقى سبعة ، تسقطها من الأحد والعشرين تفنيها ، فتوافقهما بالسبع.
وكعشرة وستّة ،
تسقطها من العشرة ، تبقى أربعة ، تسقطها من الستة تبقى اثنان ، تسقطهما من الأربعة
مرّتين يفنيانها ، فتوافقهما بالنصف.
وكمائة وعشرين
ومائة وخمسة وستّين ، تسقط الأقل من الأكثر ، تبقى خمسة وأربعون ، تسقطها من الأقل
تبقى ثلاثون ، تسقطها من الخمسة وأربعين ، تبقى خمسة عشر ، تسقطها من الثلاثين
مرّتين يفنيهما ، فالتوافق بجزء من خمسة عشر.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّ ( مخارج
الفروض ستّة ) بل خمسة ، لاجتماع الثلث والثلثين في مخرج واحد ، كما يأتي ( ونعني بالمخرج :
أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء ) المكسور ( صحيحاً
فـ ) مخرج ( النصف من
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 479