responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 479

لكن المعتبر عندهم منها أقلها جزءاً ؛ لأنّه أقل للفريضة وأسهل للحساب ، وهو هنا السدس. وكالعشرين والثلاثين فإنّه يفنيهما العشرة والخمسة والاثنان ، فتوافقهما بالعشر والخمس والنصف ، والمعتبر العُشر ؛ لما قلنا.

والثاني : المتباينان ، كثلاثة وخمسة ، وثلاثة وسبعة ، وطريق استعلام التوافق والتباين بين العددين أن يسقط أقلّهما من الأكثر ما أمكن ، فما بقي فأسقطه من الأقلّ ، فإن بقي منه شي‌ء فأسقطه ممّا بقي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيراً ، فإن فني بواحد فمتباينان ، وإن فني بعدد فمتوافقان بجزء مأخوذ من ذلك العدد تكون نسبته إلى ذلك العدد كنسبة الواحد إليه ، فإن فني باثنين فهما متوافقان بالنصف ، أو بثلاث فبالثلث ، أو بأربعة فبالربع ، وهكذا.

وقد يترامى إلى جزء من أحد عشر فصاعداً ، مثاله أحد وعشرون وتسعة وأربعون ، تسقط الأقلّ من الأكثر مرّتين ، تبقى سبعة ، تسقطها من الأحد والعشرين تفنيها ، فتوافقهما بالسبع.

وكعشرة وستّة ، تسقطها من العشرة ، تبقى أربعة ، تسقطها من الستة تبقى اثنان ، تسقطهما من الأربعة مرّتين يفنيانها ، فتوافقهما بالنصف.

وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وستّين ، تسقط الأقل من الأكثر ، تبقى خمسة وأربعون ، تسقطها من الأقل تبقى ثلاثون ، تسقطها من الخمسة وأربعين ، تبقى خمسة عشر ، تسقطها من الثلاثين مرّتين يفنيهما ، فالتوافق بجزء من خمسة عشر.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ( مخارج الفروض ستّة ) بل خمسة ، لاجتماع الثلث والثلثين في مخرج واحد ، كما يأتي ( ونعني بالمخرج : أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء ) المكسور ( صحيحاً فـ ) مخرج ( النصف من

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست