responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 477

فساد السبب أيضاً بعد قيام ما قدّمناه من الأدلّة على صحته عندهم ولو كان فاسداً عندنا ، وإقرارهم على دينهم مما أنزل الله تعالى ، وهذا من لوازم ذلك ، فتأمّل جدّاً.

( و ) كيف كان فـ ( لو خلّف ) المجوسي ( امّاً هي زوجة له ، فلها نصيب الامّ دون الزوجة ) على مختار الفضل ، ونصيبهما على مختار الشيخ ، وعلى قول يونس إن كان امّه على نكاح صحيح فكذلك ، وإلاّ فلا شي‌ء لها.

( ولو خلّف جدّة هي أُخت ) له ، ويتصوّر فيما إذا تزوّج أبوه بابنة بنته فأولده منها ، فالبنت للصلب جدّته لُامّه ، وهي أُخته ؛ لأن أباهما واحد ( ورثت بهما ) أي بالجديّة والأُختية.

( ولا كذا لو خلّف بنتاً هي أُخت ) له ، ويتصوّر فيما إذا تزوّج امّه وأولدها بنتاً ، فهي بنته لصلبه ، وأُخته لُامّه ، فإنّها لا ترث بالبنتية والأختية ( لأنّه لا ميراث للأُخت مع البنت ) بل ترث بالبنتية خاصّة.

والحكم في هاتين المسألتين بالإرث بالنسب بقول مطلق إنّما هو على القولين الأخيرين ، دون قول يونس ، وأمّا عليه فيقيّد بصحة النسب.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست