ولعل هذا القول
أظهر ؛ لاعتبار سند الأحاديث الدالّة عليه ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة المحكية في
الفتوى والرواية ، ولكن الإجماع المتقدّم في كلام المرتضى على القول الأوّل
المعتضد بدعوى المفيد الشهرة عليه يوجب التوقف فيه ، سيّما ( و ) أنّ
( اختيار الفضل ) الموافق له ولو في الجملة
( أشبه ) عند أكثر من تأخّر
، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم [2] ممّن وقفت على كلامهم ، ولعله لهذا نسبه جدّي المجلسي ; في شرحه على
الفقيه إلى الأكثر [3].
واستدلوا للتوارث
بالنسب الصحيح والفاسد بتوارث المسلمين بهما حيث يقع الشبعة ، وهي موجودة فيهم.
ولعدمه بالسبب
الفاسد بقوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ )[4] وقوله تعالى ( وَقُلِ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ) و ( إِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )[5] ولا شيء من الفاسد بما أنزل الله تعالى ، ولا بحقّ ، ولا
بقسط.
وبهذه الحجة احتجّ
الحلّي [6] على نفي الفاسد منهما.
وقد عرفت فساده في
فاسد النسب ، والظاهر لولا ما قدّمناه فساده في