responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 476

حكمه » [1].

ولعل هذا القول أظهر ؛ لاعتبار سند الأحاديث الدالّة عليه ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة المحكية في الفتوى والرواية ، ولكن الإجماع المتقدّم في كلام المرتضى على القول الأوّل المعتضد بدعوى المفيد الشهرة عليه يوجب التوقف فيه ، سيّما ( و ) أنّ ( اختيار الفضل ) الموافق له ولو في الجملة ( أشبه ) عند أكثر من تأخّر ، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم [2] ممّن وقفت على كلامهم ، ولعله لهذا نسبه جدّي المجلسي ; في شرحه على الفقيه إلى الأكثر [3].

واستدلوا للتوارث بالنسب الصحيح والفاسد بتوارث المسلمين بهما حيث يقع الشبعة ، وهي موجودة فيهم.

ولعدمه بالسبب الفاسد بقوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) [4] وقوله تعالى ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ) و ( إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) [5] ولا شي‌ء من الفاسد بما أنزل الله تعالى ، ولا بحقّ ، ولا بقسط.

وبهذه الحجة احتجّ الحلّي [6] على نفي الفاسد منهما.

وقد عرفت فساده في فاسد النسب ، والظاهر لولا ما قدّمناه فساده في‌


[1] التهذيب 9 : 365 / 1301 ، الإستبصار 4 : 189 / 705 ، الوسائل 26 : 318 أبواب ميراث المجوس ب 1 ح 3.

[2] المحقق في الشرائع 4 : 52 ، العلاّمة في القواعد 2 : 190 ، الشهيدين في اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 223 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 311.

[3] روضة المتقين 11 : 403.

[4] المائدة : 49.

[5] المائدة : 42.

[6] السرائر 3 : 288.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست