responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 463

الفصل ( الثالث )

( في ) بيان ميراث ( الغرقى والمهدوم عليهم )

اعلم أنّ مقتضى الأصل وبه صرّح [1] الأصحاب عدم الحكم بالتوارث إلاّ مع تحقق سبق موت المورّث على الوارث ، إلاّ ما خرج بدليل ، ( و ) هو مسألة ( هؤلاء ) فإنّهم ( يرث بعضهم بعضاً ) إجماعاً ظاهراً ، وحكاه جماعة [2] مستفيضاً ، بل وزائداً ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين : عن القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون ، ولا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؟ فقال : « يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب عليّ 7 » [3].

وفي الصحيح : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : « يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل » قال : قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : « وأيّ شي‌ء أدخل عليهم؟ » قلت : رجلين أخوين أعجمين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شي‌ء ، ركبا سفينة فغرقا ، فأُخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى مولى الذي ليس له شي‌ء ، فقال : « ما أنكر‌


[1] في « ب » زيادة : بعض.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 343 ، والسبزواري في الكفاية : 307 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 319.

[3] الكافي 7 : 136 / 1 ، الفقيه 4 : 225 / 713 ، الوسائل 26 : 307 أبواب ميراث الغرقى ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست