اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 463
الفصل ( الثالث )
(
في ) بيان ميراث ( الغرقى والمهدوم
عليهم )
اعلم أنّ مقتضى
الأصل وبه صرّح [1] الأصحاب عدم الحكم بالتوارث إلاّ مع تحقق سبق موت المورّث
على الوارث ، إلاّ ما خرج بدليل ، ( و ) هو مسألة
( هؤلاء ) فإنّهم ( يرث بعضهم بعضاً ) إجماعاً ظاهراً ، وحكاه جماعة [2] مستفيضاً ، بل
وزائداً ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين : عن القوم يغرقون في السفينة ، أو
يقع عليهم البيت فيموتون ، ولا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؟ فقال : « يورث بعضهم من
بعض ، كذلك هو في كتاب عليّ 7 » [3].
وفي الصحيح : قلت
له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : « يورث الرجل من المرأة والمرأة
من الرجل » قال : قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : « وأيّ
شيء أدخل عليهم؟ » قلت : رجلين أخوين أعجمين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ،
أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا سفينة فغرقا ،
فأُخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى مولى الذي ليس له شيء ، فقال
: « ما أنكر