اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 450
وفي الخبر : «
الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث عليه ،
فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل » [1] ونحوه آخر مروي
عن قرب الاسناد [2].
وفي المرسل المروي
في الكافي : في المولود ، له ما للرجال وما للنساء ، يبول منهما جميعاً ، قال : «
من أيّهما سبق » قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ قال : « فمن أيّهما استدرّ » قيل :
فإن استدرّا جميعاً؟ قال : « فمن أبعدهما » [3].
(
فإن بدر منهما قال الشيخ ) وأكثر الأصحاب ، كالمفيد والديلمي وابني حمزة وزهرة والفاضلين والشهيدين
وغيرهما من المتأخّرين [4] : إنّه
( يورث على الذي ينقطع منه أخيراً ) واختاره الحلي [5] ، نافياً الخلاف فيه ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وهو
الحجة.
مضافاً إلى
المرسلة الأخيرة ، فإنّ الظاهر من الأبعديّة فيها الأبعديّة زماناً ، والضعف منجبر
بالشهرة بين الأصحاب ، وبالصحيحة الثانية المتضمّنة لقوله 7 : « فمن حيث
ينبعث » قال في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث [6]. والمراد أنّه
ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وإدراراً ، فيحكم