responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 446

نعم فيها إضمار ، ومع ذلك هي كسابقتها شاذّة في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، كالماتن في الشرائع والشهيدين في المسالك واللمعة والحلي في السرائر [1] ، حاكياً له عن الشيخ في الحائريات أيضاً ، مدّعياً هو كغيره بذلك رجوعه عمّا في النهاية ، ومع ذلك ادّعى هو والفاضل المقداد في التنقيح [2] على خلافها إجماع أصحابنا ، بل المسلمين كافّة ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأُصول القطعية من الكتاب والسنة ، الدالّة بعمومها على إرث الوالد ولده.

وخصوص ما ورد في تعليل حرمان الزوجة من العقار بأنّ : « المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها » [3] الحديث.

وهو كما ترى كالنصّ في فساد التبرّي ؛ إذ لو صح لأمكن به التفصّي عن الولد ، وقد حكم 7 باستحالته ، هذا.

مع أنّ الروايتين وإن اعتبرتا سنداً ، إلاّ أنّهما ليستا صريحتين ، بل ولا ظاهرتين في ذلك ظهوراً تامّاً ، كما صرّح به الفاضل في المختلف‌


[1] الشرائع 4 : 44 ، المسالك 2 : 340 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 213 ، السرائر 3 : 286 ، وانظر مقدّمة المسائل الحائرية ( الرسائل العشر ) : 288.

[2] التنقيح 4 : 209.

[3] الفقيه 4 : 251 / 808 ، التهذيب 9 : 300 / 1074 ، الاستبصار 4 : 153 / 579 ، عيون الأخبار 2 : 96 ، علل الشرائع : 572 / 2 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست