اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 446
نعم فيها إضمار ،
ومع ذلك هي كسابقتها شاذّة في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، كالماتن في
الشرائع والشهيدين في المسالك واللمعة والحلي في السرائر [1] ، حاكياً له عن
الشيخ في الحائريات أيضاً ، مدّعياً هو كغيره بذلك رجوعه عمّا في النهاية ، ومع
ذلك ادّعى هو والفاضل المقداد في التنقيح [2] على خلافها إجماع أصحابنا ، بل المسلمين كافّة ، وهو
الحجة.
مضافاً إلى
الأُصول القطعية من الكتاب والسنة ، الدالّة بعمومها على إرث الوالد ولده.
وخصوص ما ورد في
تعليل حرمان الزوجة من العقار بأنّ : « المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من
العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن
التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها » [3] الحديث.
وهو كما ترى
كالنصّ في فساد التبرّي ؛ إذ لو صح لأمكن به التفصّي عن الولد ، وقد حكم 7 باستحالته ، هذا.
مع أنّ الروايتين
وإن اعتبرتا سنداً ، إلاّ أنّهما ليستا صريحتين ، بل ولا ظاهرتين في ذلك ظهوراً
تامّاً ، كما صرّح به الفاضل في المختلف