اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 445
وفيه نظر ؛
لاندفاع الشك بالأصل ، ولو عورض بأصالة عدم الإرث لردّت بورودها أيضاً في جانب
غيره من ورثة الأوّل ، وبعد التساقط يبقى الأصل الأوّل على حاله سليماً عن المعارض
، فالأصح ما أطلقه الجماعة.
(
السابعة : لو تبرّأ ) الوالد ( من
جريرة ولده ) وجنايته ( وميراثه
، ففي رواية ) عمل بها الشيخ في النهاية وبعض من تبعه [1] أنّه
( يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ) دونه ، كما فهمه أكثر الأصحاب.
والمراد بالرواية
الجنس ؛ لتعدّدها ، منها : عن رجل تبرّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم
مات الابن وترك مالاً ، من يرثه؟ قال : « ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » [2].
ومنها : عن
المخلوع يتبرّأ [ منه أبوه [3] ] عند السلطان ، ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : «
فقال علي 7 : هو لأقرب الناس إليه » [4] كما في التهذيب ، أو « إلى أبيه » كما في الفقيه.
(
و ) ليس ( في ) شيء من سندي ( الرواية ) مع تعدّدها ( ضعف ) كما في ظاهر العبارة ؛ لأنّ فيهما صفوان بن يحيى وابن مسكان
المجمع على تصحيح رواياتهما ، فلا يضرّ جهالة الراوي الذي رويا عنه في الأُولى ،
ولا جهالة في الثانية ولا اشتراك ، كما حقّق في محلّه مستقصى.
[1] النهاية : 682 ،
وتبعه القاضي في المهذب 2 : 167.