responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 445

وفيه نظر ؛ لاندفاع الشك بالأصل ، ولو عورض بأصالة عدم الإرث لردّت بورودها أيضاً في جانب غيره من ورثة الأوّل ، وبعد التساقط يبقى الأصل الأوّل على حاله سليماً عن المعارض ، فالأصح ما أطلقه الجماعة.

( السابعة : لو تبرّأ ) الوالد ( من جريرة ولده ) وجنايته ( وميراثه ، ففي رواية ) عمل بها الشيخ في النهاية وبعض من تبعه [1] أنّه ( يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ) دونه ، كما فهمه أكثر الأصحاب.

والمراد بالرواية الجنس ؛ لتعدّدها ، منها : عن رجل تبرّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن وترك مالاً ، من يرثه؟ قال : « ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » [2].

ومنها : عن المخلوع يتبرّأ [ منه أبوه [3] ] عند السلطان ، ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : « فقال علي 7 : هو لأقرب الناس إليه » [4] كما في التهذيب ، أو « إلى أبيه » كما في الفقيه.

( و ) ليس ( في ) شي‌ء من سندي ( الرواية ) مع تعدّدها ( ضعف ) كما في ظاهر العبارة ؛ لأنّ فيهما صفوان بن يحيى وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما ، فلا يضرّ جهالة الراوي الذي رويا عنه في الأُولى ، ولا جهالة في الثانية ولا اشتراك ، كما حقّق في محلّه مستقصى.


[1] النهاية : 682 ، وتبعه القاضي في المهذب 2 : 167.

[2] التهذيب 9 : 348 / 1252 ، الإستبصار 4 : 185 / 696 ، الوسائل 26 : 272 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 7 ح 2.

[3] في النسخ : من ابنه ، والصواب ما أثبتناه من المصادر.

[4] الفقيه 4 : 229 / 731 ، التهذيب 9 : 349 / 1253 ، الإستبصار 4 : 185 / 697 ، الوسائل 26 : 273 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست