اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 434
يحجبهم الحمل على
الأعلى ، كالزوجين والأبوين ، أو أحدهما ، مع عدم ولد هناك أصلاً ، فإن ولد ميّتا
أكملوا نصيبهم ، وإن ولد حيّاً روعي حاله ، وقسّم التركة على حسبها.
والضابط : أنّه
متى كان هناك حمل ، وطلب الورثة القسمة ، فمن كان محجوباً بالحمل كالإخوة لا يعطى
شيئاً إلى أن يتبيّن الحال ، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه كنصيب الزوجين
والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى
أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه ، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد
غيره.
(
الرابعة : يرث دية الجنين ) وهو الولد في البطن مطلقاً ، حلّ فيه الحياة أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق
عبارة المتن وباقي أصحابنا
( أبواه ، ومن يتقرّب بهما أو بالأب ) خاصّة ، مع عدمهما ، بلا خلاف ، إلاّ من الشيخ في موضع من
الخلاف [1] ، فمنع المتقرّب بأحدهما مطلقاً.
وهو ضعيف ، إلاّ
منعه المتقرب بالأُمّ خاصّة ، كما مضى التحقيق فيه وفي تنقيح الأقوال والأدلّة في
صور المسألة مستقصى في المسألة الثانية من المسائل الثلاث الملحقة ببحث مانعيّة
القتل عن الإرث [2].
وإنّما أفردها
الأصحاب هنا بالذكر مع استفادة حكمها من إطلاق الأدلّة المتقدّمة ثمّة فتوًى
وروايةً لورود نصّ فيه بالخصوص : إنّ عليّاً 7 لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرُّوا بامرأة
حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيّاً ، فاضطرب حتى مات ، ثم
ماتت امّه من بعده ، فمرّ بها عليّ 7 وأصحابه ، وهي مطروحة على