اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 433
وقد صرّح الفاضل
في التحرير والشهيد في الدروس وغيرهما [1] بأنّه لو خرج نصفه وتحرّك أو استهلّ ثم سقط ميّتاً لم يرث
ولا يورث.
ولعلّه للأصل ،
واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحرّكاً بجميعه ، ولا بأس به ، ولم أجد
الخلاف فيه ، وإن أشعر به عبارة التحرير ، ولعل المخالف من العامّة.
(
الثالثة : قال الشيخ ) [2] وتبعه الأصحاب ، من غير خلاف ، كما صرّح به جماعة منهم [3] : إنّه ( يوقف ) ويعزل
( للحمل نصيب ذكرين احتياطاً ) عن تولّده حياً ، وتعدّده ذكراً ، وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع
احتمال التولّد زائداً عنهما لندرته غالباً.
ثم على هذا
التقدير لا يخلو من احتمالات عشرة : إمّا أن يولد ذكراً واحداً ، أو أُنثى كذلك ،
أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أُنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وخنثى
، أو أُنثى وخنثى ، أو يسقط ميّتاً ، وأكثر هذه الاحتمالات نصيباً للحمل فرضه
ذكرين ، فلو اجتمع مع الحمل ذكر اعطي الثلث ، ووقف للحمل الثلثان ، ولو اجتمع معه
أُنثى أُعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل ، فإن ولد حيّاً كما فرض ، وإلاّ وزّع التركة
بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل ، فإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود
مطلقا ، وإن ولد حيّاً وزّعت بينهم أنصافاً ، أو أثلاثاً ، أو نحو ذلك ، بحسب ما
يقتضيه حاله من ذكورته أو أُنوثته أو خنوثته ، واحداً أو متعدّداً.
(
ولو كان ) هناك ( ذو فرض أُعطُوا
النصيب الأدنى ) إن كانوا ممّن