responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 433

وقد صرّح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس وغيرهما [1] بأنّه لو خرج نصفه وتحرّك أو استهلّ ثم سقط ميّتاً لم يرث ولا يورث.

ولعلّه للأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحرّكاً بجميعه ، ولا بأس به ، ولم أجد الخلاف فيه ، وإن أشعر به عبارة التحرير ، ولعل المخالف من العامّة.

( الثالثة : قال الشيخ ) [2] وتبعه الأصحاب ، من غير خلاف ، كما صرّح به جماعة منهم [3] : إنّه ( يوقف ) ويعزل ( للحمل نصيب ذكرين احتياطاً ) عن تولّده حياً ، وتعدّده ذكراً ، وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولّد زائداً عنهما لندرته غالباً.

ثم على هذا التقدير لا يخلو من احتمالات عشرة : إمّا أن يولد ذكراً واحداً ، أو أُنثى كذلك ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أُنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وخنثى ، أو أُنثى وخنثى ، أو يسقط ميّتاً ، وأكثر هذه الاحتمالات نصيباً للحمل فرضه ذكرين ، فلو اجتمع مع الحمل ذكر اعطي الثلث ، ووقف للحمل الثلثان ، ولو اجتمع معه أُنثى أُعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل ، فإن ولد حيّاً كما فرض ، وإلاّ وزّع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل ، فإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود مطلقا ، وإن ولد حيّاً وزّعت بينهم أنصافاً ، أو أثلاثاً ، أو نحو ذلك ، بحسب ما يقتضيه حاله من ذكورته أو أُنوثته أو خنوثته ، واحداً أو متعدّداً.

( ولو كان ) هناك ( ذو فرض أُعطُوا النصيب الأدنى ) إن كانوا ممّن‌


[1] التحرير 2 : 174 ، الدروس 2 : 355 ؛ المسالك 2 : 316.

[2] الخلاف 4 : 112.

[3] منهم ابن فهد في المهذب البارع 4 : 415 ، وانظر المسالك 2 : 343.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست