responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 432

الطائفة لا يعارض مفاهيم التعليلات في الأخبار المتقدّمة التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال بالكلّية ، ولو في الإرث من الدية ، ومع ذلك فهو منقوض بصريح الصحيحة المتقدّمة المسوّية بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال خاصّة ، وبالجملة فهذا الجمع ناشٍ عن قلّة التأمّل في الأخبار ، وعدم التتبع لها كما هو.

واعلم أنّ مقتضى إطلاق الروايات والفتاوي وبه صرّح الشهيدان وغيرهما [1] عدم اشتراط استقرار الحياة ، بل وجودها مطلقاً.

خلافاً لظاهر الماتن في الشرائع [2] ، فاعتبر استقرارها. ولا وجه له أصلاً ، سيّما مع ورود بعض الصحاح في السقط أنّه إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث [3] ، والغالب فيه عدم استقرار الحياة.

ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، بمعنى حلول الحياة فيه عنده ، بلا خلاف ظاهر ، وقد صرّح به بعض الأصحاب [4] ؛ لإطلاق النصوص بإرثه مع ولادته حيّاً ، الشامل لما لو كان عند موت مورّثه نطفة.

نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ؛ ليحكم بانتسابه إليه ، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه ، أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطئاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ.


[1] الدروس 2 : 355 ، المسالك 2 : 316 ، الروضة 8 : 209 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 287.

[2] الشرائع 4 : 48.

[3] الكافي 7 : 155 / 2 ، التهذيب 9 : 391 / 1394 ، الإستبصار 4 : 198 / 742 ، الوسائل 26 : 303 أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 4.

[4] وهو الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 316.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست