responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 427

أُخت أو إخوة أو أخوات من أب وأُمّ ) تساووا فيها ؛ لكون انتسابهم إليه من جهة الأُمّ خاصّة ، فيتساوون فيها ، كما مرّ إليه الإشارة.

واعلم أنّ في إطلاق الأب على الملاعن تجوّزاً ؛ إذ ليس بأبٍ له ينسب إليه ظاهراً ، ووجهه النظر إلى كونه أباه ابتداءً.

( خاتمة تشتمل على مسائل ) سبع :

( الاولى : ولد الزنا لا يرثه ) الزاني ، ولا ( امّه ) الزانية [1] ( ولا غيره ) م ( امن الأنساب ) ولا يرثهم ، بلا خلافٍ في قطع التوارث بينه وبين الزاني وأقربائه ، بل عليه الإجماع في المختلف والإيضاح وشرحي الشرائع للصيمري وشيخنا الشهيد الثاني [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها ، فادعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شي‌ء ، فإنّ رسول الله 6 قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته » [3] ونحوه بعينه الموثق [4] ، وأخبار أُخر [5].

وفي الصحيح : قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه؟ قال‌


[1] ليس في « ب » و « ر ».

[2] المختلف : 754 ، الإيضاح 4 : 247 ، غاية المرام 4 : 193 ، المسالك 2 : 340.

[3] التهذيب 9 : 346 / 1242 ، الإستبصار 4 : 185 / 693 ، الوسائل 26 : 274 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 1.

[4] الكافي 7 : 163 / 1 ، الوسائل 26 : 274 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ذيل الحديث 1.

[5] الوسائل 26 : 274 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست