اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 427
أُخت
أو إخوة أو أخوات من أب وأُمّ ) تساووا فيها ؛ لكون انتسابهم إليه من جهة الأُمّ خاصّة ،
فيتساوون فيها ، كما مرّ إليه الإشارة.
واعلم أنّ في
إطلاق الأب على الملاعن تجوّزاً ؛ إذ ليس بأبٍ له ينسب إليه ظاهراً ، ووجهه النظر
إلى كونه أباه ابتداءً.
(
خاتمة تشتمل على مسائل ) سبع :
(
الاولى : ولد الزنا لا يرثه ) الزاني ، ولا
( امّه ) الزانية [1]( ولا غيره ) م
( امن الأنساب ) ولا يرثهم ، بلا خلافٍ في قطع التوارث بينه وبين الزاني وأقربائه ، بل عليه
الإجماع في المختلف والإيضاح وشرحي الشرائع للصيمري وشيخنا الشهيد الثاني [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة ، ففي الصحيح : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها ،
فادعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله 6 قال : الولد
للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته » [3] ونحوه بعينه
الموثق [4] ، وأخبار أُخر [5].
وفي الصحيح : قلت
: فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه؟ قال