responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 412

عـ ( ـمن ) كان حرّ الأصل لكن ( لا وارث له ) مطلقاً ولو معتِقاً ، فإنّ هذا الإرث متأخّر عن الإرث بالنسب والعتق ، بلا خلاف ، بل في ظاهر الغنية [1] الإجماع عليه ، وربما كان في النصوص الصحيحة [2] دلالة عليه.

( و ) على أنّه ( لا يرث الضامن إلاّ مع فقد كل مناسب ) [3] ( ومع فقد المعتِق ) عتقاً يرث به الولاء ، مع أنّه لا خلاف فيه أيضاً.

والفرق بين هذا الحكم والسابق مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب والمعتِق أنّ ذلك شرط صحة العقد وهذا شرط الإرث ، والمعنى أنّه مع صحة العقد واجتماع شرائطه لا يثبت الإرث للضامن إلاّ مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون أيضاً ، فلو فرض تجدّد وارث للمضمون ، بأن تزوّج بعد العقد وولد له أولاد كان إرثه لهم ، دون الضامن وإن كان سببه صحيحاً سائغاً.

ويتصوّر تجدّد العتق على العقد بأن يكون إسلامه طارئاً ، ثم يكفر بعد العقد ، ويلتحق بدار الحرب ، ويسترقّ ، فيعتقه مولاه ، فإنّه يقدّم ولاء العتق على الضامن المتقدّم.

( ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) من النصف أو الربع ( وما بقي ) عنه كان ( له ) أي للضامن ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ؛ للعمومات ، وخصوص ما مرّ من النصوص الدالّة على دخولهما‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607.

[2] انظر الوسائل 26 : 243 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1.

[3] في « ح » زيادة : وإن بعد.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست