اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 412
عـ ( ـمن ) كان حرّ الأصل لكن ( لا وارث له ) مطلقاً ولو معتِقاً ، فإنّ هذا الإرث متأخّر عن الإرث
بالنسب والعتق ، بلا خلاف ، بل في ظاهر الغنية [1] الإجماع عليه ، وربما كان في النصوص الصحيحة [2] دلالة عليه.
(
و ) على أنّه ( لا يرث الضامن إلاّ
مع فقد كل مناسب ) [3]( ومع فقد
المعتِق ) عتقاً يرث به
الولاء ، مع أنّه لا خلاف فيه أيضاً.
والفرق بين هذا
الحكم والسابق مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب والمعتِق أنّ ذلك شرط صحة العقد
وهذا شرط الإرث ، والمعنى أنّه مع صحة العقد واجتماع شرائطه لا يثبت الإرث للضامن
إلاّ مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون أيضاً ، فلو فرض تجدّد وارث للمضمون ،
بأن تزوّج بعد العقد وولد له أولاد كان إرثه لهم ، دون الضامن وإن كان سببه صحيحاً
سائغاً.
ويتصوّر تجدّد
العتق على العقد بأن يكون إسلامه طارئاً ، ثم يكفر بعد العقد ، ويلتحق بدار الحرب
، ويسترقّ ، فيعتقه مولاه ، فإنّه يقدّم ولاء العتق على الضامن المتقدّم.
(
ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) من النصف أو الربع ( وما بقي ) عنه كان
( له ) أي للضامن ، بلا
خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ؛ للعمومات ، وخصوص ما مرّ من النصوص الدالّة على دخولهما