responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 411

كما هو المشهور ، وفاقاً للحلي [1] ، وظاهره الإجماع عليه ، وهو حجة أُخرى مستقلة ، فليس لكل منهما فسخه ونقل الولاء إلى الغير.

خلافاً للشيخ وابن حمزة [2] ، فجائز ، إلاّ أن يعقل عنه ؛ للأصل. ويندفع بما مر.

وعلى المختار فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود اللازمة.

وصورة عقده أن يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرني ، وتدفع عنّي ، وتعقل عنّي ، وترثني ، فيقول الضامن : قبلت ، ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدّى هذا المعنى ، فيقبل الآخر.

( ولا يتعدّى ) الإرث عن ( الضامن ) إلى أقاربه وورثته ، على المشهور ، بل في الغنية [3] عليه الإجماع ؛ قصراً للحكم على موضع الشرط ، ووقوفاً على اليقين فيما خالف الأصل.

خلافاً للمحكي في السرائر والمختلف عن ظاهر المقنعة [4] ، حيث سوّى بين هذا الولاء وولاء العتق في جميع الأحكام الثابتة له.

وحجته مع ندرته غير واضحة.

( ولا ) يصح أن ( يضمن ) الجريرة ( إلاّ ) عن ( سائبة ، كالمعتق في النذر والكفّارات ) أو تبرّعاً مع التبرّي عن جريرته ، كما مرّ ( أو )


[1] السرائر 3 : 265.

[2] الخلاف 4 : 120 ، الوسيلة : 398.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608.

[4] السرائر 3 : 265 ، المختلف : 740 ، وهو في المقنعة : 694.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست