اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 411
كما هو المشهور ،
وفاقاً للحلي [1] ، وظاهره الإجماع عليه ، وهو حجة أُخرى مستقلة ، فليس لكل
منهما فسخه ونقل الولاء إلى الغير.
خلافاً للشيخ وابن
حمزة [2] ، فجائز ، إلاّ أن يعقل عنه ؛ للأصل. ويندفع بما مر.
وعلى المختار
فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود اللازمة.
وصورة عقده أن
يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرني ، وتدفع عنّي ، وتعقل عنّي ، وترثني ، فيقول
الضامن : قبلت ، ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ،
وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدّى هذا المعنى ، فيقبل الآخر.
(
ولا يتعدّى ) الإرث عن ( الضامن
) إلى أقاربه وورثته
، على المشهور ، بل في الغنية [3] عليه الإجماع ؛ قصراً للحكم على موضع الشرط ، ووقوفاً على
اليقين فيما خالف الأصل.
خلافاً للمحكي في
السرائر والمختلف عن ظاهر المقنعة [4] ، حيث سوّى بين هذا الولاء وولاء العتق في جميع الأحكام
الثابتة له.
وحجته مع ندرته
غير واضحة.
(
ولا ) يصح أن ( يضمن ) الجريرة
( إلاّ ) عن ( سائبة ، كالمعتق في
النذر والكفّارات ) أو تبرّعاً مع التبرّي عن جريرته ، كما مرّ ( أو )