اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 410
( القسم الثاني : )
(
ولاء تضمّن الجريرة ) وهي الجناية :
اعلم أنّ ( من توالى إنساناً )
بأن ( يضمن ) ذلك الإنسان ( حدثه ) وجنايته
( ويكون ولاؤه ) المورث به ( له ،
ثبت له ) أي للضامن ( الميراث ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر كثير من
أصحابنا ، كالغنية والمسالك والكفاية وغيرها [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين « إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه
، وعليه معقلته » [2].
وفي الصحيح : عن
مملوك أُعتق سائبة؟ قال : « يتولّى من شاء ، وعلى من تولّى جريرته ، وله ميراثه » [3] الخبر ، ونحوه
الموثق [4] ، هذا.
مع أنّه على ما
ذكره الأصحاب عقد كان سائغاً في صدر الإسلام ، بل في الجاهلية أيضاً ، فيشمله عموم
: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[5] ومقتضاه اللزوم ،