responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 410

( القسم الثاني : )

( ولاء تضمّن الجريرة ) وهي الجناية :

اعلم أنّ ( من توالى إنساناً ) بأن ( يضمن ) ذلك الإنسان ( حدثه ) وجنايته ( ويكون ولاؤه ) المورث به ( له ، ثبت له ) أي للضامن ( الميراث ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر كثير من أصحابنا ، كالغنية والمسالك والكفاية وغيرها [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين « إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته » [2].

وفي الصحيح : عن مملوك أُعتق سائبة؟ قال : « يتولّى من شاء ، وعلى من تولّى جريرته ، وله ميراثه » [3] الخبر ، ونحوه الموثق [4] ، هذا.

مع أنّه على ما ذكره الأصحاب عقد كان سائغاً في صدر الإسلام ، بل في الجاهلية أيضاً ، فيشمله عموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [5] ومقتضاه اللزوم ،


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، المسالك 2 : 338 ، الكفاية : 306 ؛ المفاتيح 3 : 310.

[2] الأوّل في : الكافي 7 : 171 / 3 ، الوسائل 26 : 244 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 2. والثاني في : التهذيب 9 : 396 / 1413 ، الوسائل 26 : 244 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 4.

[3] الكافي 7 : 171 / 4 ، الفقيه 3 : 80 / 290 ، التهذيب 8 : 255 / 927 ، الإستبصار 4 : 199 / 747 ، الوسائل 23 : 73 أبواب العتق ب 41 ح 1.

[4] التهذيب 9 : 394 / 1406 ، و 395 / 1409 ، الاستبصار 4 : 199 / 746 ، الوسائل 26 : 244 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 3 ، و 249 ب 3 ح 9.

[5] المائدة : 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست