responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 393

( المقصد الثالث : )

( في ) بيان الإرث بـ ( الولاء ، و ) قد عرفت أنّ ( أقسامه ثلاثة ) مترتّبة.

( الأوّل ) [1] ( : ولاء العتق ) والأصل فيه بعد الإجماع السنة المستفيضة ، بل المتواترة من طرق العامّة والخاصّة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.

ويختص الإرث به بالمعتِق دون المعتَق ، فلا يرث مولاه المعتِق له ، بلا خلاف فيه إلاّ من الإسكافي والصدوق في الفقيه [2] ، فأورثا منه أيضاً كالعكس. وهو شاذّ ، بل عن الشيخ وفي التنقيح [3] على خلافه الإجماع ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، فإنّ الإرث يحتاج إلى سبب شرعي ، ولم يثبت في محل البحث ؛ لاختصاص النصوص الدالّة على الإرث بإرث المولى من عتيقه خاصّة ، وهي صحاح مستفيضة تضمّنت قولهم : : « الولاء لمن أعتق » [4]. وربما يفهم منه عدم الإرث في محل البحث ، مع أنّ في المسالك وغيره [5] أنّ بعض ألفاظ الحديث : « إنّما الولاء » وهو أظهر دلالة.


[1] في المطبوع من المختصر (272) : القسم الأوّل.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 752 ، الفقيه 4 : 224.

[3] حكاه عن الشيخ في الدروس 2 : 214 ، والمفاتيح 3 : 306 ، وهو في الخلاف 4 : 84 ، والمبسوط 4 : 95 ، التنقيح 4 : 194.

[4] الكافي 7 : 170 / 1 ، الفقيه 3 : 74 / 261 ، التهذيب 8 : 224 / 807 ، الوسائل 26 : 243 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 1 ح 1.

[5] المسالك 2 : 336 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست