اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 393
( المقصد الثالث : )
(
في ) بيان الإرث بـ ( الولاء ، و ) قد عرفت أنّ ( أقسامه ثلاثة ) مترتّبة.
(
الأوّل ) [1]( : ولاء
العتق ) والأصل فيه بعد
الإجماع السنة المستفيضة ، بل المتواترة من طرق العامّة والخاصّة ، وسيأتي إلى
جملة منها الإشارة.
ويختص الإرث به
بالمعتِق دون المعتَق ، فلا يرث مولاه المعتِق له ، بلا خلاف فيه إلاّ من الإسكافي
والصدوق في الفقيه [2] ، فأورثا منه أيضاً كالعكس. وهو شاذّ ، بل عن الشيخ وفي
التنقيح [3] على خلافه الإجماع ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، فإنّ الإرث يحتاج إلى سبب شرعي ، ولم يثبت في محل البحث ؛ لاختصاص النصوص
الدالّة على الإرث بإرث المولى من عتيقه خاصّة ، وهي صحاح مستفيضة تضمّنت قولهم : : « الولاء لمن
أعتق » [4]. وربما يفهم منه عدم الإرث في محل البحث ، مع أنّ في
المسالك وغيره [5] أنّ بعض ألفاظ الحديث : « إنّما الولاء » وهو أظهر دلالة.