responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 377

إلى حين موت الزوج ( ولم يبرأ ) الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ( ولم تتزوّج ) هي ، وقد مضى الكلام مستوفى في كتاب الطلاق في الباب المتقدم إليه الإشارة ، في هذه المسألة.

( و ) في أنّه ( لا ترث ) المطلّقة بالطلاق ( البائن إلاّ هنا ) أي في هذه الصورة المستثناة.

( ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ) التي توفّيت وهي في حبالته مطلقاً ، ذا ولد كان منها أم لا ، بإجماع المسلمين كافّة كما في الإيضاح والتنقيح [1] ؛ للعمومات من الكتاب والسنة ، مع اختصاص الأدلّة المخصّصة لها من النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، والإجماعات المنقول حدّ الاستفاضة بالزوجة ؛ مضافاً إلى خصوص بعض النصوص الآتية.

( وكذا المرأة ) ترث الزوج من جميع ما تركه ( عدا العقار ) فلا ترث منه عيناً ، إجماعاً ، وخلاف الإسكافي [2] بإرثها منه أيضاً شاذّ ، مسبوق بالإجماع وملحوق به ، كما في نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري وغيرهما [3] ، وفي صريح الانتصار والسرائر والمسالك وغيرها من كتب الجماعة وظاهر الغنية [4] أنّ الحكم بذلك من متفرّدات الإمامية.

وأمّا الصحيح : عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال : « يرثها ، وترثه من كل شي‌ء‌


[1] الإيضاح 4 : 240 ، التنقيح 4 : 190.

[2] حكاه عنه في المختلف : 736.

[3] غاية المراد 3 : 583 ، غاية المرام 4 : 183 ، المهذب البارع 4 : 399.

[4] الانتصار : 301 ، السرائر 3 : 258 ، المسالك 2 : 333 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، والكفاية : 302.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست