اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 367
( المقصد الثاني : )
(
في ) بيان ( ميراث الأزواج ).
اعلم أنّ الزوجين
يدخلان على جميع الطبقات ، ولا يحجبهما حجب حرمان أحد ؛ لعموم الآية [1] ، والمعتبرة
المستفيضة [2] ، بل المتواترة ، وخصوص المعتبرة ، منها القريب من الصحيح
: « إنّ الله تعالى أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من
الربع والثمن » [3] والإجماع ، بل الضرورة.
وقد مرّ أنّ ( للزوج مع عدم الولد
) الغير الممنوع من
الإرث وإن نزل ( النصف ،
وللزوجة ) مع عدمه كذلك ( الربع ، و ) أنّ لكلّ واحد منهما ( مع وجوده وإن نزل نصف النصيب ) من الربع أو الثمن ، ويكون الباقي لباقي الورثة من أرباب
الطبقات الثلاث ، كائناً من كانوا ولو معتقين أو ضمناء جريرة.
(
ولو لم يكن ) منهم ( وارث
سوى الزوج ردّ عليه الفاضل ) من نصيبه الأعلى ، على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر العبارة ونحوها والتنقيح [4] عدم الخلاف فيه ،
وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الإعلام والإيجاز والاستبصار والسيدين في الغنية
والانتصار والحلي في السرائر [5] الإجماع