responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 367

( المقصد الثاني : )

( في ) بيان ( ميراث الأزواج ).

اعلم أنّ الزوجين يدخلان على جميع الطبقات ، ولا يحجبهما حجب حرمان أحد ؛ لعموم الآية [1] ، والمعتبرة المستفيضة [2] ، بل المتواترة ، وخصوص المعتبرة ، منها القريب من الصحيح : « إنّ الله تعالى أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن » [3] والإجماع ، بل الضرورة.

وقد مرّ أنّ ( للزوج مع عدم الولد ) الغير الممنوع من الإرث وإن نزل ( النصف ، وللزوجة ) مع عدمه كذلك ( الربع ، و ) أنّ لكلّ واحد منهما ( مع وجوده وإن نزل نصف النصيب ) من الربع أو الثمن ، ويكون الباقي لباقي الورثة من أرباب الطبقات الثلاث ، كائناً من كانوا ولو معتقين أو ضمناء جريرة.

( ولو لم يكن ) منهم ( وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل ) من نصيبه الأعلى ، على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر العبارة ونحوها والتنقيح [4] عدم الخلاف فيه ، وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الإعلام والإيجاز والاستبصار والسيدين في الغنية والانتصار والحلي في السرائر [5] الإجماع‌


[1] النساء : 12.

[2] الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1.

[3] الكافي 7 : 82 / 4 ، الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 2.

[4] التنقيح 4 : 189.

[5] الإعلام ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 55 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 ، الاستبصار 4 : 149 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الانتصار : 300 ، السرائر 3 : 284.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست