responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 364

بعد الوفاق الظاهر المحكي في كلام جمع [1] الأولوية المستفادة من آية إرث القرابة [2] ، والكلّيّة الناطقة بتنزيل كل ذي رحم منزلة الرحم الذي يجرّ به كما في النصوص المتقدّمة [3].

( و ) منها مضافاً إلى خصوص بعض النصوص : « إذا اجتمع ولد العمّ وولد العمّة ، فلولد العمّ وإن كان أُنثى الثلثان ، ولولد العمّة وإن كان ذكراً الثلث » [4] يظهر الوجه في أنّه ( يقوم أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ) من كلّ طبقة ( مقام آبائهم ) وأُمّهاتهم في الإرث ( عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحداً كان أو أكثر ) فيأخذ ولد العمّ أو العمّة وإن كان أُنثى الثلثين ، وولد الخال أو الخالة وإن كان ذكراً الثلث ، وابن العمّة مع بنت العمّ الثلث كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما ، ويأخذ أولاد العمّ أو العمّة للأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد العمّ للأبوين أو للأب مع عدمهم.

وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين ، ولو اجتمعوا جميعاً فلأولاد الخال الواحد أو الخالة كذلك للُامّ سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما كذلك ثلث الثلث ، وباقيه للمتقرب منهم بالأب.

وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالإضافة إلى الثلثين ، وهكذا.

ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت ،


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 331 ، والسبزواري في الكفاية : 301 ، انظر المفاتيح 3 : 301 302.

[2] الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6.

[3] في ص : 341.

[4] انظر الفقيه 4 : 219 ، والكافي 7 : 122.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست