اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 364
بعد الوفاق الظاهر
المحكي في كلام جمع [1] الأولوية المستفادة من آية إرث القرابة [2] ، والكلّيّة
الناطقة بتنزيل كل ذي رحم منزلة الرحم الذي يجرّ به كما في النصوص المتقدّمة [3].
(
و ) منها مضافاً إلى
خصوص بعض النصوص : « إذا اجتمع ولد العمّ وولد العمّة ، فلولد العمّ وإن كان أُنثى
الثلثان ، ولولد العمّة وإن كان ذكراً الثلث » [4] يظهر الوجه في أنّه ( يقوم أولاد العمومة والعمّات والخؤولة
والخالات ) من كلّ طبقة ( مقام آبائهم ) وأُمّهاتهم في الإرث ( عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به
، واحداً كان أو أكثر ) فيأخذ ولد العمّ أو العمّة وإن كان أُنثى الثلثين ، وولد الخال أو الخالة وإن
كان ذكراً الثلث ، وابن العمّة مع بنت العمّ الثلث كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن
الخالة وبنتهما ، ويأخذ أولاد العمّ أو العمّة للأُمّ السدس إن كان واحداً ،
والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد العمّ للأبوين أو للأب مع عدمهم.
وكذا القول في
أولاد الخؤولة المتفرقين ، ولو اجتمعوا جميعاً فلأولاد الخال الواحد أو الخالة
كذلك للُامّ سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما كذلك ثلث
الثلث ، وباقيه للمتقرب منهم بالأب.
وكذا القول في
أولاد العمومة المتفرقين بالإضافة إلى الثلثين ، وهكذا.
ويقتسم أولاد
العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت ،
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 331 ، والسبزواري في الكفاية : 301 ، انظر المفاتيح 3 : 301
302.