responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 363

وعمّتها ثلثاه كذلك ، وأمّا الأعمام فكالمشهور.

واحتمل بعضهم [1] أن يكون للخؤولة الأربعة من الطرفين الثلث بينهم بالسوية ، وفريضة الأعمام الثلثان ، ثلثهما لعمّ الامّ وعمّتها بالسوية أيضاً ؛ لتقربهما بالأُمّ ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمته أثلاثاً ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

والمسألة خالية من النصوص ، فسلوك جادّة الاحتياط فيها بصُلح ونحوه مطلوب مع الإمكان ، وإلاّ فلا محيص عن المشهور.

وتصح المسألة عليه من مائة وثمانية ، كمسألة الأجداد الثمانية ، إلاّ أنّ الطريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأُمّ الأربعة بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، وهو ثلاثة ، تبلغ مائة وثمانية ، وكذا على القول الأخير.

وأمّا على القول الثاني فتصح من أربعة وخمسين ؛ لأنّ سهام أقرباء الأُمّ ستّة تداخل سهام أقرباء الأب الثمانية عشر ، فيجتزى بالأكثر ويضرب في الثلاثة أصل الفريضة ، تبلغ ذلك.

وهنا‌ ( مسائل ) ثلاث :

( الأُولى : عمومة الميت وعمّاته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته ) وعمومة امّه وخئولتها ، وعمومتهما وخئولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ والجدّة وخئولتهما ، وهكذا.

( وكذا أولاد كلّ بطن أقرب أولى من البطن الأبعد ) والأصل فيه‌


[1] انظر القواعد 2 : 176.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست