اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 363
وعمّتها ثلثاه
كذلك ، وأمّا الأعمام فكالمشهور.
واحتمل بعضهم [1] أن يكون للخؤولة
الأربعة من الطرفين الثلث بينهم بالسوية ، وفريضة الأعمام الثلثان ، ثلثهما لعمّ
الامّ وعمّتها بالسوية أيضاً ؛ لتقربهما بالأُمّ ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمته
أثلاثاً ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
والمسألة خالية من
النصوص ، فسلوك جادّة الاحتياط فيها بصُلح ونحوه مطلوب مع الإمكان ، وإلاّ فلا
محيص عن المشهور.
وتصح المسألة عليه
من مائة وثمانية ، كمسألة الأجداد الثمانية ، إلاّ أنّ الطريق هنا أنّ سهام أقرباء
الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأُمّ الأربعة بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في
الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، وهو ثلاثة ، تبلغ مائة وثمانية ، وكذا على
القول الأخير.
وأمّا على القول
الثاني فتصح من أربعة وخمسين ؛ لأنّ سهام أقرباء الأُمّ ستّة تداخل سهام أقرباء
الأب الثمانية عشر ، فيجتزى بالأكثر ويضرب في الثلاثة أصل الفريضة ، تبلغ ذلك.
وهنا ( مسائل ) ثلاث :
(
الأُولى : عمومة الميت وعمّاته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة
أبيه وخئولته ) وعمومة امّه وخئولتها ، وعمومتهما وخئولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة
الجدّ والجدّة وخئولتهما ، وهكذا.
(
وكذا أولاد كلّ بطن أقرب أولى من البطن الأبعد ) والأصل فيه