responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 36

ولا فرق في ذلك على القولين بين ما لو كانت الجناية على الطرف أو النفس.

ويتفرّع على المختار أنّه لو قتله غيره وزادت قيمته عن دية الحرّ لزم القاتل الدية والغاصب الزيادة ؛ لأنّ ماليّته مضمونة عليه ، وكذا لو جنى عليه غيره فقطع يده مثلاً ضمن أقلّ الأمرين من نصف القيمة ونصف دية الحرّ.

ثمّ إن زاد نصف القيمة عن نصف دية الحر تخيّر المالك بين الرجوع إلى الغاصب بنصف القيمة فيرجع الغاصب على الجاني بأقلّ الأمرين ، وبين أن يرجع على الجاني بأقلّهما وإلى الغاصب بالزيادة.

( ولو مزج ) الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره كلّف قسمته بتمييزه إن أمكن التمييز مطلقاً وإن شقّ ، كما لو خلط الحنطة بالشعير ، أو الحمراء منها بالصفراء بلا خلاف ؛ لوجوب ردّ العين حيث يمكن.

ولو لم يمكن التمييز كما لو خلط ( الزيت بمثله ) أو الحنطة بمثلها صفة ( ردّ العين ) وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لأنّ عين مال المالك موجودة في الجملة وغايته أنّها بغيرها ممتزجة ، وذلك لا يخرجها عن ملكه ؛ ولأنّ في ذلك إيصال المالك إلى بعض حقّه بعينه ، وإلى بدل بعضه من غير زيادة فوت على الغاصب ، فكان أولى من إيصاله إلى بدل الكلّ.

خلافاً للحلّي فقال : ينتقل إلى المثل ؛ لاستهلاك العين إذ لا يقدر الغاصب على ردّها لو طلبه [1].


[1] السرائر 2 : 482.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست