اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 35
للمبسوط والخلاف [1] تسويةً بين
الغاصب وغيره ؛ لأصالة العدم.
(
وفيه قول آخر ) أفتى به الحلّي والفاضلان والشهيدان [2] ، وعامّة المتأخّرين على الظاهر المصرّح به [3] ، وهو ضمان أكثر
الأمرين من القيمة والمقدّر شرعاً في الجناية ؛ لأنّ الأكثر إن كان هو المقدّر فهو
جانٍ ، وإن كان هو الأرش فهو مال فوته تحت يده كغيره من الأموال ؛ لعموم : « على
اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [4] وهذا أظهر.
مع أنّ المحكيّ عن
المبسوط ما يوافق هذا القول [5] فلا خلاف ، ولذا إنّ الفاضل في المختلف [6] حمل كلامه السابق
على إرادة الجاني غير الغاصب ؛ فإنّ الحكم فيه ذلك بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في
المسالك وغيره [7].
والفرق أنّ ضمان
الغاصب من جهة الماليّة فيضمن ما فات منها مطلقاً ، وضمان الجاني منصوص فيقف عليه.
وأنّ الجاني لم يثبت يده على العبد فيتعلّق به ضمان المالية ، بخلاف الغاصب ؛ لأنّ
يده يد عدوان يوجب ضمان العين عليه بالقيمة مطلقاً ، حتّى لو مات العبد عنده ضمن
قيمته مطلقاً بلا خلاف ، كما في الكفاية [8] وغيرها.