responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 354

أقرب من ابن الخال ، وأنّ العمّ أقوى من الخال ؛ لأنّه أكثر نصيباً ، والخالة تحجب ابن العمّ ، كما في الخبر : في ابن عمّ وخالة ، قال : « المال للخالة » وقال في ابن عمّ وخال ، قال : « المال للخال » [1] فالعمّ أولى أن يحجب ابن الخال ، فتدبّر.

وبالجملة لا شبهة فيما ذكره الأصحاب من كلّيّة قاعدة منع الأقرب الأبعد ( إلاّ ) في اجتماع ( ابن عمّ لأب وأُمّ مع عم لأب فـ ) إنّ ( ابن العمّ أولى ) بالميراث عند الإمامية ، حكى إجماعهم عليه جماعة حدّ الاستفاضة [2] ، بل لعلّ الحكاية متواترة ، وهو الحجة المخصّصة لتلك القاعدة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، كما ذكرها بعض الأجلّة [3].

ولم أقف عليها كذلك ، مع أنّها غير معتبرة السند ، لكن في الفقيه : إن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب وأُمّ فالمال كله لابن العمّ للأب والأُمّ ؛ لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الامّ ، وذلك بالخبر الصحيح عن الأئمّة : [4]. فتأمّل ، مع أنّ ذلك مجبور بالعمل.

وهل يتعدّى الحكم من هذه الصورة إلى ما تقاربها من الصور ، كما لو حصل التعدّد في أحد الجانبين أو كليهما ، أو دخل في الفرض المذكور‌


[1] التهذيب 9 : 328 / 1179 ، الإستبصار 4 : 171 / 645 ، الوسائل 26 : 193 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 4.

[2] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، والحلي في السرائر 3 : 262 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 181 ، وابن فهد في المهذّب البارع 4 : 393 ، والسبزواري في الكفاية : 301.

[3] المفاتيح 3 : 302.

[4] الفقيه 4 : 212.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست