اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 354
أقرب من ابن الخال
، وأنّ العمّ أقوى من الخال ؛ لأنّه أكثر نصيباً ، والخالة تحجب ابن العمّ ، كما
في الخبر : في ابن عمّ وخالة ، قال : « المال للخالة » وقال في ابن عمّ وخال ، قال
: « المال للخال » [1] فالعمّ أولى أن يحجب ابن الخال ، فتدبّر.
وبالجملة لا شبهة
فيما ذكره الأصحاب من كلّيّة قاعدة منع الأقرب الأبعد ( إلاّ ) في اجتماع
( ابن عمّ لأب وأُمّ مع عم لأب فـ ) إنّ
( ابن العمّ أولى ) بالميراث عند الإمامية ، حكى إجماعهم عليه جماعة حدّ الاستفاضة [2] ، بل لعلّ
الحكاية متواترة ، وهو الحجة المخصّصة لتلك القاعدة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة ، كما ذكرها بعض الأجلّة [3].
ولم أقف عليها
كذلك ، مع أنّها غير معتبرة السند ، لكن في الفقيه : إن ترك عمّاً لأب وابن عمّ
لأب وأُمّ فالمال كله لابن العمّ للأب والأُمّ ؛ لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة
الأب وكلالة الامّ ، وذلك بالخبر الصحيح عن الأئمّة :[4]. فتأمّل ، مع أنّ ذلك مجبور بالعمل.
وهل يتعدّى الحكم
من هذه الصورة إلى ما تقاربها من الصور ، كما لو حصل التعدّد في أحد الجانبين أو
كليهما ، أو دخل في الفرض المذكور
[2] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، والحلي في السرائر 3 : 262 ، والفاضل
المقداد في التنقيح 4 : 181 ، وابن فهد في المهذّب البارع 4 : 393 ، والسبزواري في
الكفاية : 301.