اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 353
أبيه وأُمّه أولى
بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه » [1].
واعلم أنّ هذه
المرتبة ليست كسابقتها مشتملة على صنفين يجتمع أعلى أحدهما مع أدنى الآخر ، بل
الصنفان فيها أحدهما بحكم الآخر ؛ نظراً إلى أنّ إرثهم إنّما يكون من جهة كونهم
إخوة لأب الميت وأُمّه ، كما هو ظاهر الأصحاب ، أو من جهة كونهم بمنزلة الأبوين ،
كما يستفاد من الأخبار ، ولا شيء من صنفي الإخوة والأبوين بمتعدّد ، بل كل منهما
صنف واحد ، فيكون ما نُزّل منزلتهما كذلك.
ولهذا الصنف درجات
متفاوتة صعوداً ونزولاً بحسب القرب والبعد ، فالعمّ والعمّة مثلاً مطلقاً أقرب من
بنيهما وبني الخال ، والخال والخالة كذلك.
(
ولا يرث الأبعد ) منهم ( مع
الأقرب ، مثل ابن خال مع خال ، أو ) مع
( عمّ ، أو ابن عمّ مع خال ، أو ) مع
( عمّ ) إجماعاً ، إلاّ من
الإسكافي في ابن خال مع عمّ ، حيث قال : إنّ للعم الثلثين ، ولابن الخال الثلث [2].
وهو شاذّ ، محجوج
بالإجماع الظاهر المحكي في الغنية والسرائر [3] ، والآية [4] ، والمعتبرة الدالّة على أنّ : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم
الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، فيحجبه » [5] ولا ريب أنّ
العمّ