responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 353

أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه » [1].

واعلم أنّ هذه المرتبة ليست كسابقتها مشتملة على صنفين يجتمع أعلى أحدهما مع أدنى الآخر ، بل الصنفان فيها أحدهما بحكم الآخر ؛ نظراً إلى أنّ إرثهم إنّما يكون من جهة كونهم إخوة لأب الميت وأُمّه ، كما هو ظاهر الأصحاب ، أو من جهة كونهم بمنزلة الأبوين ، كما يستفاد من الأخبار ، ولا شي‌ء من صنفي الإخوة والأبوين بمتعدّد ، بل كل منهما صنف واحد ، فيكون ما نُزّل منزلتهما كذلك.

ولهذا الصنف درجات متفاوتة صعوداً ونزولاً بحسب القرب والبعد ، فالعمّ والعمّة مثلاً مطلقاً أقرب من بنيهما وبني الخال ، والخال والخالة كذلك.

( ولا يرث الأبعد ) منهم ( مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال ، أو ) مع ( عمّ ، أو ابن عمّ مع خال ، أو ) مع ( عمّ ) إجماعاً ، إلاّ من الإسكافي في ابن خال مع عمّ ، حيث قال : إنّ للعم الثلثين ، ولابن الخال الثلث [2].

وهو شاذّ ، محجوج بالإجماع الظاهر المحكي في الغنية والسرائر [3] ، والآية [4] ، والمعتبرة الدالّة على أنّ : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، فيحجبه » [5] ولا ريب أنّ العمّ‌


[1] الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 4 ح 1.

[2] حكاه عنه في المختلف : 751.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، السرائر 3 : 262.

[4] الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6.

[5] الكافي 7 : 77 / 2 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، و 325 / 1170 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1 ، و 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست