responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 351

مع قصور سندها بالجهالة مع عدم جابر لها في هذه الصورة غير مقاومة للأصل المعتضد بالشهرة ، بل نفى عنه الخلاف جملة ، ومنهم صاحب الكفاية [1].

ولا يعارضه عموم ما دل على تفضيل الذكر على الأُنثى بقول مطلق ؛ لرجحان الأصل عليه بالشهرة العظيمة ، مع حكاية نفي الخلاف المتقدّمة ، هذا.

مع عدم صراحة في الدلالة ؛ لاحتمالها الاختصاص بالعمّ والعمّة للأب أو الأبوين خاصّة ، ويؤيّده إطلاق أنّ الجدّ يقاسم الإخوة للأب في الأخبار المستفيضة بل المتواترة ، مع أنّ المراد منه الجدّ من قبل الأب خاصّة ، فتدبّر. وإذا قام مثل هذا الاحتمال انتفت الصراحة في الرواية ، التي هي مناط التخصيص للعمومات ، كما مرّ إليه الإشارة غير مرّة.

ثم إنّ جميع ما ذكر إنّما هو إذا كانوا مجتمعين في الدرجة ، بأن كانوا جميعاً للأبوين ، أو أحدهما خاصّة.

( و ) أمّا ( لو كانوا متفرقين ) بأن كان بعضهم للأبوين أو الأب خاصّة ، وبعضهم للُامّ كذلك ( فـ ) قد ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ، وبه صرّح جماعة [2] أنّ ( لمن تقرب ) منهم ( بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ( والثلث إن كانوا أكثر ) يقتسمونه بينهم ( بالسوية ) ولو اختلفوا ذكورة وأُنوثة ( والباقي ) عن الثلث أو السدس ( لمن تقرب ) منهم ( بالأب والأُمّ ) أو الأب عند عدم‌


[1] الكفاية : 300.

[2] منهم الحلي في السرائر 3 : 262 ، والكاشاني في المفاتيح 3 : 321 322 ، والسبزواري في الكفاية : 298.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست