responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 350

بالسوية ، لأب وأُمّ كانوا أو لأب أو لُامّ ، بلا خلاف فيه.

( و ) في أنّه لو اجتمع ( العمومة ) جمع عمّ ، أي الأعمام ( والعمّات ) اقتسموا المال بينهم بالتفاضل ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ) إن كانوا جميعاً من قبل الأبوين أو الأب ، بمعنى أنّهم كانوا إخوة لأب الميت من قبل أبويه أو أبيه خاصّة ، والدليل عليه بعد عدم الخلاف فيه على الظاهر ، بل الإجماع كما في الغنية [1] الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل : في عمّة وعمّ ، قال : « للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث » [2] ونحوه الرضوي [3].

وأمّا إذا كانوا جميعاً لُامّ فالذي يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والصدوق في الفقيه والفضل بن شاذان والغنية [4] مدّعياً عليه إجماع الإماميّة أنّه أيضاً كذلك ، يقتسمونه بينهم بالتفاضل ، ويعضده إطلاق الرواية.

خلافاً لصريح جماعة ، كالفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد والشهيدين في الدروس واللمعتين وغيرهم [5] ، فيقتسمونه بالسوية.

وهذا أوفق بالأصل ؛ لاقتضاء شركة المتعدّدين في شي‌ء اقتسامهم له بينهم بالسوية ، خرج عنه هنا ما لو كانوا للأب بالإجماع والرواية ، وتبقى هذه الصورة تحته مندرجة ؛ لعدم مخرج لها عنه عدا إطلاق الرواية ، وهي‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607.

[2] التهذيب 9 : 328 / 1179 ، الإستبصار 4 : 171 / 645 ، الوسائل 26 : 189 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 9.

[3] فقه الرضا 7 : 289 ، المستدرك 17 : 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 4.

[4] الشرائع 4 : 30 ، الفقيه 4 : 211 ، وحكاه عن الفضل بن شاذان في الكافي 7 : 120 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607.

[5] الإرشاد 2 : 122 ، التحرير 2 : 166 ، القواعد 2 : 175 ، الدروس 2 : 372 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 153 ؛ كشف اللثام 2 : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست