responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 349

( المرتبة الثالثة : )

( الأعمام ، والأخوال ) وأولادهم ، وهم أُولوا الأرحام ، وإنّما يرثون على المشهور مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعداً.

وعن الفضل : أنّه لو خلّف خالاً وجدّة لُامّ اقتسما المال نصفين [1].

وفي الدروس : أنّ الذي في كتابه : أنّه لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة. ونقل عن يونس مشاركة العمّة والخالة ، وأنّه جعل العمّة تساوي الجدّة وغلّطه في ذلك ، وفي قوله : إنّه لو خلّف عمّاً وابن أخ اقتسما المال نصفين [2].

وهذا منه موافقة للمشهور ، فتأمّل.

وكيف كان فالمذهب الأوّل ؛ لعدم وضوح دليل على الخلاف ، مع ظهور أقربيّة كلّ من آحاد المرتبة الثانية من كلّ من أهل هذه المرتبة ، فالميراث لهم ؛ لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد من الآية والرواية.

مضافاً إلى صريح الرضوي : « ومن ترك عمّاً وجدّاً ، فالمال للجدّ ، وإن ترك عمّاً وخالاً وجدّاً وأخاً ، فالمال بين الأخ والجدّ ، ويسقط العم والخال » [3].

واعلم أنّ ( للعمّ ) جميع ( المال إذا انفرد ) عمّن عداه ممّن يرث ( وكذا ) المال ( للعمّين ) المنفردين ( فصاعداً ، وكذا العمّة ) المنفردة ( والعمّتان ) المنفردتان ( والعمّات ) المنفردات ، يقتسمون المال بينهم‌


[1] حكاه عنه في الفقيه 4 : 213 ، وانظر الكافي 7 : 118.

[2] الدروس 2 : 372.

[3] فقه الرضا 7 : 289 ، المستدرك 17 : 189 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست