والمسألة محلّ
إشكال ؛ لعدم وضوح الدليل على شيء من هذه الأقوال ، وضعف الاعتبارات ، مع تعارض
بعضها مع بعض.
وندرة اتفاق هذه
المسألة كفتنا مئونة الاشتغال بتحصيل ما يرجّح أحد هذه الأقوال ، مع أنّ العمل
بالمشهور متعيّن في أمثال المجال لو لم يكن بدّ ولا يمكن احتياط.
وتصح المسألة على
القولين الأخيرين من أربعة وخمسين ، وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما ؛ لأنّ على
الأوّل : سهام قرابة الأُمّ ستّة ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، وعلى الثاني :
الثمانية عشر سهام قرابة الأُمّ ، وسهام قرابة الأب تسعة ، وعلى التقديرين يجتزأ
بالثمانية عشر التي هي العدد الأكثر لدخول الأقل فيه ، وهو الستّة في الأوّل والتسعة
في الثاني ، وتضرب في أصل المسألة ، وهو ثلاثة ، تبلغ العدد المتقدّم إليه
الإشارة.
وأمّا على القول
الأوّل : ( فتصح من
مائة وثمانية ) لأنّ أصلها كما عرفت من ثلاثة أسهم هي مخرج ما فيها من الفروض ، وهو الثلث ،
سهم منها لأقرباء الأُمّ وهو ثلثها لا ينقسم على عددهم وهو أربعة ، وسهمان لأقرباء
الأب لا ينقسم على عدد سهامهم وهي تسعة ؛ لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه وجدّته
لأبيه بينهما أثلاثاً ، وثلثه لجدّ أبيه وجدّته لأُمّه أثلاثاً أيضاً ، فترتقي
سهام الأربعة إلى تسعة ، فقد انكسرت على الفريقين ، وبين عدد سهم كلّ فريق ونصيبه
مباينة ، وكذا بين العددين ، فيطرح النصيب ، ويضرب أحد العددين في الآخر يحصل ستّة
وثلاثون ، تضرب في أصل