اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 333
بأنّ ذلك لأنّهنّ
ليس عليهنّ جهاد ولا نفقة ولا معقلة [1] ، وإنّما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهماً واحداً
وللرجل سهمين ، كما في الصحيح [2] وغيره [3] ، وفي ثالث : « لأنّ الله تبارك وتعالى فضّل الرجال على
النساء بدرجة ولأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال » [4].
وهي كما ترى عامة
من حيث التعليل أوّلاً ، ومن جهة الإطلاق بل العموم ثانياً ، ولا وجه لتقييده أو
تخصيصه ببيان علّة تفضيل الأولاد والكلالة الذين تضمّنتهم الآية الكريمة بعد عموم
العلّة واللفظ ، ولا يرد ذلك في المتقربين بالأُمّ مطلقاً بعد وضوح قيام دليل على
التخصيص من الإجماع والكتاب والسنّة فيهم دون غيرهم ، هذا.
مضافاً إلى
المؤيّدات الأُخر التي تظهر بالتأمّل فيما يأتي من الأدلّة على تنزيل الأجداد من
كلّ جهة منزلة الإخوة من تلك الجهة ، ولو لا ما نورد عليها من المناقشة في التمسّك
بها لإثبات حكم في نحو المسألة لكانت حجة مستقلة.
وبالجملة لا شبهة
في المسألة وإن أطلق عنان المناقشة فيها بعض الأجلّة ، لكنّه بعد ما عرفت لا وجه
له ، والحمد لله سبحانه.
(
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ) قرابة ، بأن كان بعضهم لأبٍ
[1] المَعْقُلَة :
الدية. النهاية لابن الأثير 3 : 279.