responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 333

بأنّ ذلك لأنّهنّ ليس عليهنّ جهاد ولا نفقة ولا معقلة [1] ، وإنّما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين ، كما في الصحيح [2] وغيره [3] ، وفي ثالث : « لأنّ الله تبارك وتعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة ولأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال » [4].

وهي كما ترى عامة من حيث التعليل أوّلاً ، ومن جهة الإطلاق بل العموم ثانياً ، ولا وجه لتقييده أو تخصيصه ببيان علّة تفضيل الأولاد والكلالة الذين تضمّنتهم الآية الكريمة بعد عموم العلّة واللفظ ، ولا يرد ذلك في المتقربين بالأُمّ مطلقاً بعد وضوح قيام دليل على التخصيص من الإجماع والكتاب والسنّة فيهم دون غيرهم ، هذا.

مضافاً إلى المؤيّدات الأُخر التي تظهر بالتأمّل فيما يأتي من الأدلّة على تنزيل الأجداد من كلّ جهة منزلة الإخوة من تلك الجهة ، ولو لا ما نورد عليها من المناقشة في التمسّك بها لإثبات حكم في نحو المسألة لكانت حجة مستقلة.

وبالجملة لا شبهة في المسألة وإن أطلق عنان المناقشة فيها بعض الأجلّة ، لكنّه بعد ما عرفت لا وجه له ، والحمد لله سبحانه.

( وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ) قرابة ، بأن كان بعضهم لأبٍ‌


[1] المَعْقُلَة : الدية. النهاية لابن الأثير 3 : 279.

[2] الكافي 7 : 85 / 3 ، التهذيب 9 : 275 / 993 ، المحاسن : 329 / 89 ، الوسائل 26 : 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 1.

[3] الكافي 7 : 85 / 2 ، التهذيب 9 : 274 / 992 ، الوسائل 26 : 94 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 3.

[4] الكافي 7 : 84 / 1 ، التهذيب 9 : 274 / 991 ، الوسائل 26 : 94 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست