responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 332

مضافاً إلى عموم أدلّة الإرث بالقرابة من الكتاب والسنّة ، التي هي المستند أيضاً في إرث الأخوات والإخوة ، بل جميع أهل هذه المراتب والمرتبة المتقدّمة والمتأخّرة ، كما عرفته غير مرّة.

لكن لا يستفاد منها كيفية القسمة في المتقربين بالأب بالتفاوت والمتقربين بالأُمّ بالسوية ، وهي ثابتة في الإخوة بالكتاب والإجماع والسنّة ، ولم أقف على نص معتبر سنداً يدل عليها هنا ، ولا إشكال فيها في المتقرّبين بالأُم ؛ لموافقتها الأصل في الشركة الثابتة بالأدلّة ، وهو التسوية ، كما مرّ نظيره في مواضع عديدة.

ويشكل فيها في الطرف الآخر ، سيّما مع مخالفتها الأصل المزبور ، لكنّه يرتفع بعدم الخلاف فيها هنا أيضاً ، مع وقوع التصريح بها في الرضوي : « فإن ترك جدّين من قبل الامّ وجدّين من قبل الأب ، فللجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [1].

وقريب منه المرسلة المروية في مجمع البيان ، وفيها : « فالجدّ أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة ، وكذلك الجدّة مع الأُخت ، فهم يتقاسمون المال للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » إلى أن قال : « ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأُمّ مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأُمّ الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [2].

مضافاً إلى عموم المعتبرة الواردة في علّة تفضيل الذكران على النسوة‌


[1] فقه الرضا 7 : 290 ، المستدرك 17 : 183 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 8 ح 2.

[2] مجمع البيان 2 : 18 ، الوسائل 26 : 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست