اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 332
مضافاً إلى عموم
أدلّة الإرث بالقرابة من الكتاب والسنّة ، التي هي المستند أيضاً في إرث الأخوات
والإخوة ، بل جميع أهل هذه المراتب والمرتبة المتقدّمة والمتأخّرة ، كما عرفته غير
مرّة.
لكن لا يستفاد
منها كيفية القسمة في المتقربين بالأب بالتفاوت والمتقربين بالأُمّ بالسوية ، وهي
ثابتة في الإخوة بالكتاب والإجماع والسنّة ، ولم أقف على نص معتبر سنداً يدل عليها
هنا ، ولا إشكال فيها في المتقرّبين بالأُم ؛ لموافقتها الأصل في الشركة الثابتة
بالأدلّة ، وهو التسوية ، كما مرّ نظيره في مواضع عديدة.
ويشكل فيها في
الطرف الآخر ، سيّما مع مخالفتها الأصل المزبور ، لكنّه يرتفع بعدم الخلاف فيها
هنا أيضاً ، مع وقوع التصريح بها في الرضوي : « فإن ترك جدّين من قبل الامّ وجدّين
من قبل الأب ، فللجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجدّ
والجدّة من قبل الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [1].
وقريب منه المرسلة
المروية في مجمع البيان ، وفيها : « فالجدّ أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة
، وكذلك الجدّة مع الأُخت ، فهم يتقاسمون المال للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » إلى أن
قال : « ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأُمّ مع استوائهم في الدرج كان لقرابة
الأُمّ الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [2].
مضافاً إلى عموم
المعتبرة الواردة في علّة تفضيل الذكران على النسوة