responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 321

العلّة ليست منصوصة بل مستنبطة ، فيكون الإلحاق بها قياساً لا يقول به الأصحاب ، ومنع الإجماع لمخالفة القديمين.

وفي الجميع نظر يظهر وجهه بعد تتميم الإجماع بمنع منعه بمخالفتهما ؛ لشذوذهما ، مع معلومية نسبهما ، فلا يقدح خروجهما في انعقاد الإجماع إجماعاً منّا ، بل وأكثر من خالفنا أيضاً ؛ نظراً إلى حصول اتفاق الكلّ بعد عصرهما ، بل وقبلهما ، فتأمّل جدّاً.

وبه يخصّص العموم على تقديره ، مع إمكان القدح فيه بعدم عموم في الإخوة وإنّما هو جمع منكر في سياق الإثبات لا يفيده لغة ، على الأشهر الأقوى ، فهو مطلق ، وفي شموله لمثل الإخوة القتلة مناقشة ، أو شك وريبة ، فيبقى عموم ما دل على ثبوت الثلث للُامّ من الكتاب والسنّة سليماً عمّا يصلح للمعارضة.

وأمّا العلّة المستنبطة فهي وإن لم تكن حجة إلاّ أنّها مؤيّدة ، سيّما بعد اجتماعها مع المؤيّدات المتقدّمة في عدم حجب الولد ، بل لا يبعد جعل مجموعها حجة ، سيّما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة حدّ الاستفاضة ، ومنهم الفاضل في المختلف ، وجَعَلَها على المختار حجة ، فقال في الاستدلال : لنا أنّه المشهور بين علمائنا ، فيتعيّن العمل به [1]. وهو ظاهر في بلوغها حدّ الإجماع ، وإلاّ لما استدل بها ؛ إذ ليس من طريقته جعل الشهرة حجة في مقام أصلاً ، ولو لا نفيه البأس عن القول الثاني أخيراً لكان استدلاله المزبور بالشهرة في انعقاد الإجماع ظاهراً ، بل صريحاً.


[1] المختلف : 743.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست