responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 320

للإطلاق والعموم ، وهو كافٍ ، سيّما مع عدم عموم في الإخوة الحاجبة في الآية ، وإنّما هي مطلقة غير معلومة الشمول لمثل الإخوة في المسألة ، هذا.

مع أنّ عطف عدم الحجب على عدم الإرث في جملة منها ربما يدل على أنّ المراد بالحجب حجب نقصان لا حجب حرمان ، وإلاّ فعدم الإرث يستلزم عدمه بالمعنى الثاني ، فلا فائدة في العطف إلاّ التأكيد ، والتأسيس أرجح منه.

ومن هنا ربما يظهر أنّ المراد بالحجب حيث يطلق في الأخبار الحجب بالمعنى الأوّل لا الثاني ، فتدبّر ، وبمجموع ما ذكرنا لا يبقى إشكال أصلاً ، والحمد لله.

( وفي ) حجب الإخوة ( القتلة ) لأخيهم المورث امّه عن كمال النصيب ( قولان : أشبههما ) وأشهرهما ( عدم الحجب ) للإجماع المحكي في الخلاف عن الطائفة ، بل قال : من الأُمّة ، وابن مسعود خالف فيه ، وقد انقرض خلافه [1]. هذا.

مضافاً إلى الاعتضاد بما قدّمناه في عدم حجب الولد من المؤيّدات ، بل الأدلّة ، قيل : لمشاركة القاتل مع الكافر والمملوك في العلّة الموجبة للحكم [2].

خلافاً للصدوق والعماني [3] ، فيحجبون ، ونفى عنه البأس في المختلف [4] ؛ لعموم الآية ، وصدق الإخوة على القاتل ، ومنع التعدّي ، فإنّ‌


[1] الخلاف 4 : 33.

[2] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 318.

[3] الفقيه 4 : 234 ، وحكاه عن العماني في المختلف : 743.

[4] المختلف : 743.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست