اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 313
الصورتين كافٍ في
ثبوتها فيها ، مع قوّة احتمال ثبوتها فيها بطريق أولى ، لكن مقتضاها كالإجماع
استحباب السدس لهما ، وحيث لا مرجّح لأحدهما في الاختصاص بالسدس يقسم بالسوية
بينهما ، ولا زيادة عن السدس لهما قطعاً ؛ إذ نحن في ويل وعويل في إثبات أصل السدس
لهما ، فكيف لنا إثبات الزائد عنه أيضاً؟!
(
الرابعة : ) الولد الحاجب لكلّ
من الامّ والزوجين عن كمال نصيبه يشمل ولد الولد وإن نزل ، إجماعاً ، كما مرّ [1].
قيل : لإطلاق لفظ
الولد عليه عرفاً ، فيدخل في ظاهر اللفظ [2]. وفيه نظر.
ولخصوص النص : «
أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين
وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [3].
وقريب منه المعتبرة
المتقدّمة الدالّة على كون أولاد الأولاد بمنزلة آبائهم [4] ، ومن حكمهم
الحجب ، فليكن ذلك حكم أولادهم أيضاً ؛ لعموم المنزلة.
وفي شموله الممنوع
من الإرث كالرقيق وجهان : من إطلاق ما دلّ على حجب الولد الشامل لمثله.
ومن عموم ما دلّ
على كمال النصيب لأهله ، مع عدم معلومية شمول