responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 313

الصورتين كافٍ في ثبوتها فيها ، مع قوّة احتمال ثبوتها فيها بطريق أولى ، لكن مقتضاها كالإجماع استحباب السدس لهما ، وحيث لا مرجّح لأحدهما في الاختصاص بالسدس يقسم بالسوية بينهما ، ولا زيادة عن السدس لهما قطعاً ؛ إذ نحن في ويل وعويل في إثبات أصل السدس لهما ، فكيف لنا إثبات الزائد عنه أيضاً؟!

( الرابعة : ) الولد الحاجب لكلّ من الامّ والزوجين عن كمال نصيبه يشمل ولد الولد وإن نزل ، إجماعاً ، كما مرّ [1].

قيل : لإطلاق لفظ الولد عليه عرفاً ، فيدخل في ظاهر اللفظ [2]. وفيه نظر.

ولخصوص النص : « أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [3].

وقريب منه المعتبرة المتقدّمة الدالّة على كون أولاد الأولاد بمنزلة آبائهم [4] ، ومن حكمهم الحجب ، فليكن ذلك حكم أولادهم أيضاً ؛ لعموم المنزلة.

وفي شموله الممنوع من الإرث كالرقيق وجهان : من إطلاق ما دلّ على حجب الولد الشامل لمثله.

ومن عموم ما دلّ على كمال النصيب لأهله ، مع عدم معلومية شمول‌


[1] في ص : 283.

[2] قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 326.

[3] الكافي 7 : 97 / 3 ، التهذيب 9 : 288 / 1043 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3.

[4] راجع ص : 285 ، 287.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست