اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 314
الإطلاق لمثله ،
سيّما بعد ملاحظة عدم شمول الإخوة الحاجبين للُامّ عن كمال نصيبها لمثله ، كما
يأتي.
ولعلّ هذا لا يخلو
عن قوة [1] ، سيّما مع تضمّن بعض النصوص الدالّة على عدم شمولهم له
لقوله 7 : « الكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون » [2] فإنّه يفهم منه
أنّ عدم الإرث يجعلهم في حكم الموتى ، فوجودهم كعدمهم ، وهو جارٍ هنا ، فتأمّل
جدّاً.
و ( لا يحجب الإخوة
الأُمّ ) عن كمال نصيبها ( إلاّ بشروط أربعة )
بل خمسة ، مشهورة
:
الأوّل : ( أن يكونوا أخوين ) فصاعداً
( أو أخاً وأُختين ، أو أربع أخوات فما زاد ) وهم يحجبون دون غيرهم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع منّا في
كثير من العبارات [3] ، وهو الحجة الصارفة للآية [4] عن ظاهرها.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة جدّاً ، ففي الصحيح : « لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد
إلاّ الأخوان ، أو أربع أخوات » [5].
وفيه : « إذا ترك
الميت أخوين فهم إخوة مع الميت ، حجبا الامّ ، وإن كان واحداً لم يحجب الأمّ »
وقال : « إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث ؛ لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن
كنّ ثلاثاً لم يحجبن » [6].