responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 314

الإطلاق لمثله ، سيّما بعد ملاحظة عدم شمول الإخوة الحاجبين للُامّ عن كمال نصيبها لمثله ، كما يأتي.

ولعلّ هذا لا يخلو عن قوة [1] ، سيّما مع تضمّن بعض النصوص الدالّة على عدم شمولهم له لقوله 7 : « الكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون » [2] فإنّه يفهم منه أنّ عدم الإرث يجعلهم في حكم الموتى ، فوجودهم كعدمهم ، وهو جارٍ هنا ، فتأمّل جدّاً.

و ( لا يحجب الإخوة الأُمّ ) عن كمال نصيبها ( إلاّ بشروط أربعة ) بل خمسة ، مشهورة :

الأوّل : ( أن يكونوا أخوين ) فصاعداً ( أو أخاً وأُختين ، أو أربع أخوات فما زاد ) وهم يحجبون دون غيرهم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع منّا في كثير من العبارات [3] ، وهو الحجة الصارفة للآية [4] عن ظاهرها.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة جدّاً ، ففي الصحيح : « لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ الأخوان ، أو أربع أخوات » [5].

وفيه : « إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت ، حجبا الامّ ، وإن كان واحداً لم يحجب الأمّ » وقال : « إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث ؛ لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن » [6].


[1] في « ب » : قرب.

[2] الفقيه 4 : 243 / 778 ، الوسائل 26 : 125 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 2.

[3] المسالك 2 : 317 ، مجمع الفائدة والبرهان 11 : 554 ، المفاتيح 3 : 327 ، كشف اللثام 2 : 287.

[4] النساء : 11.

[5] الكافي 7 : 92 / 4 ، التهذيب 9 : 282 / 1019 ، الإستبصار 4 : 141 / 527 ، الوسائل 26 : 121 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 4.

[6] الكافي 7 : 92 / 2 ، التهذيب 9 : 281 / 1015 ، الإستبصار 4 : 141 / 524 ، الوسائل 26 : 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست