responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 309

بالفرق بينها وبين الجدّ في استحباب الطعمة له ، وهو كافٍ في التعدية.

مضافاً إلى ثبوتها بالأولوية ، وكثير من النصوص المصرحة بالجدّ أيضاً ، منها المرسلة المروية في الكافي ، قال فيه : وقد روي أنّ رسول الله 6 أطعم الجدّ والجدّة السدس [1].

ومنها النصوص المروية في التهذيب وبصائر الدرجات ، الدالّة على أنّ الله تعالى لم يذكر الجدّ ، ولم يفرض له فرضاً ، وإنّما جعل له رسول الله 6 سهماً ، كما في بعض [2] ، أو أطعمه سهماً ، كما في آخر [3] ، أو أطعم ، من دون ذكر السهم ، كما في ثالث [4] ، فأجاز الله تعالى له ذلك.

وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل الطائفة ، والأولوية المتقدّمة ، فما يوجد في كلام بعض [5] من الطعن على الأصحاب في إلحاقهم الجدّ بالجدّة لا وجه له ، بل ضعيف غايته.

والسدس في هذه الأخبار وإن كان مطلقاً غير مبيّن فيه أنّه من الأصل أو من نصيب المُطعِم ، إلاّ أنّ الظاهر منه كما فهمه الأصحاب هو الأوّل.


[1] الكافي 7 : 114 / 10 ، الوسائل 26 : 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 5.

[2] التهذيب 9 : 397 / 1417 ، الوسائل 26 : 140 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 13.

[3] بصائر الدرجات : 398 / 3 ، الوسائل 26 : 142 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 16.

[4] بصائر الدرجات : 401 / 13 ، الوسائل 26 : 142 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 17.

[5] انظر المفاتيح 3 : 302 ، 303.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست