اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 309
بالفرق بينها وبين
الجدّ في استحباب الطعمة له ، وهو كافٍ في التعدية.
مضافاً إلى ثبوتها
بالأولوية ، وكثير من النصوص المصرحة بالجدّ أيضاً ، منها المرسلة المروية في
الكافي ، قال فيه : وقد روي أنّ رسول الله 6 أطعم الجدّ والجدّة السدس [1].
ومنها النصوص
المروية في التهذيب وبصائر الدرجات ، الدالّة على أنّ الله تعالى لم يذكر الجدّ ،
ولم يفرض له فرضاً ، وإنّما جعل له رسول الله 6 سهماً ، كما في بعض [2] ، أو أطعمه سهماً ، كما في آخر [3] ، أو أطعم ، من
دون ذكر السهم ، كما في ثالث [4] ، فأجاز الله تعالى له ذلك.
وقصور الأسانيد أو
ضعفها مجبور بعمل الطائفة ، والأولوية المتقدّمة ، فما يوجد في كلام بعض [5] من الطعن على
الأصحاب في إلحاقهم الجدّ بالجدّة لا وجه له ، بل ضعيف غايته.
والسدس في هذه
الأخبار وإن كان مطلقاً غير مبيّن فيه أنّه من الأصل أو من نصيب المُطعِم ، إلاّ
أنّ الظاهر منه كما فهمه الأصحاب هو الأوّل.