responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 308

الله 6 أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً ، كما في الأوّل ، وفي غيره : أطعمها طعمة.

وظاهر الجميع عدا الصحيح الأخير كون إعطاء السدس لا على جهة الميراث ، بل على سبيل الطعمة التي هي في اللغة بمعنى الهبة ، وهي غير الإرث بلا شبهة ، وعليها يحمل الصحيحة الرابعة وغيرها ، ممّا يأتي إليه الإشارة.

وحيث تعيّن كونه طعمة لا إرثاً ، ظهر كونه على الاستحباب لا الإيجاب ؛ لعدم قائل بوجوبها ، مع منافاته لما تقدّم من الأخبار المصرّحة بعدم شي‌ء للأجداد مع الأبوين والزوج ، أو أحدهما.

وصريح الصحيحين الأوّلين عدم اختصاص الطعمة بأُمّ الأب ، وثبوتها أيضاً لأُمّ الأُمّ.

خلافاً للمحكي في المختلف والتنقيح عن الحلبي [1] ، فخصّها بالأُولى.

وحجته عليه غير واضحة ، سيّما في مقابلة الصحيحين وغيرهما من الأخبار ، منها : « الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » [2] ومنها : في أبوين وجدّة لُامّ ، قال : « للُامّ السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب » [3].

وهذه النصوص وإن اختصّت بذكر الجدّة خاصّة ، إلاّ أنّه لا قائل‌


[1] المختلف : 753 ، التنقيح 4 : 172 ، وهو في الكافي في الفقه : 378.

[2] الفقيه 4 : 205 / 685 ، التهذيب 9 : 312 / 1120 ، الإستبصار 4 : 163 / 618 ، الوسائل 26 : 140 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 11.

[3] الفقيه 4 : 205 / 684 ، التهذيب 9 : 312 / 1119 ، الإستبصار 4 : 163 / 617 ، الوسائل 26 : 140 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست