اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 308
الله 6 أطعم الجدّة
السدس ، ولم يفرض لها شيئاً ، كما في الأوّل ، وفي غيره : أطعمها طعمة.
وظاهر الجميع عدا
الصحيح الأخير كون إعطاء السدس لا على جهة الميراث ، بل على سبيل الطعمة التي هي
في اللغة بمعنى الهبة ، وهي غير الإرث بلا شبهة ، وعليها يحمل الصحيحة الرابعة
وغيرها ، ممّا يأتي إليه الإشارة.
وحيث تعيّن كونه
طعمة لا إرثاً ، ظهر كونه على الاستحباب لا الإيجاب ؛ لعدم قائل بوجوبها ، مع
منافاته لما تقدّم من الأخبار المصرّحة بعدم شيء للأجداد مع الأبوين والزوج ، أو
أحدهما.
وصريح الصحيحين
الأوّلين عدم اختصاص الطعمة بأُمّ الأب ، وثبوتها أيضاً لأُمّ الأُمّ.
خلافاً للمحكي في
المختلف والتنقيح عن الحلبي [1] ، فخصّها بالأُولى.
وحجته عليه غير
واضحة ، سيّما في مقابلة الصحيحين وغيرهما من الأخبار ، منها : « الجدّة لها السدس
مع ابنها ومع ابنتها » [2] ومنها : في أبوين وجدّة لُامّ ، قال : « للُامّ السدس ،
وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب » [3].
وهذه النصوص وإن
اختصّت بذكر الجدّة خاصّة ، إلاّ أنّه لا قائل
[1] المختلف : 753 ،
التنقيح 4 : 172 ، وهو في الكافي في الفقه : 378.