responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 303

فلا منع ، كما لو كانت تلك العين معدومة.

ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث ، كغيرها من ضروب الإرث ، إلاّ أنّها تتوقف على إجازة المحبوّ خاصّة.

ويفهم من الدروس [1] أنّ الدين غير المستغرق غير مانع ؛ لتخصيصه المنع بالمستغرق ، واستقرب ثبوتها حينئذٍ لو قضى الورثة الدين من غير التركة ؛ لثبوت الإرث حينئذٍ ، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى.

وكذا الحكم لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين ، أو أبرأه المدين.

مع احتمال انتفائها حينئذٍ مطلقاً ؛ لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين.

وفيه : أنّه بطلان مراعى ، لا مطلقاً.

( الثالثة : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد ) وإن نزلوا ( جدّ ) مطلقاً ( ولا جدّة ) كذلك ( ولا أحد من ذوي القرابة ) [2] بلا خلاف أجده إلاّ من الصدوق [3] ، حيث شرك الجدّ من الأب معه ، والجدّ من الامّ معها ، وشرك الجدّ مطلقاً مع أولاد الأولاد.

ومن الإسكافي [4] ، حيث شرك الجدّين والجدّتين مع البنت والأبوين.

وهما شاذّان ، بل على خلافهما الآن انعقد الإجماع ، وبه صرّح السيّد في الناصريات [5] في الردّ على الأوّل في تشريكه الجدّ مع ولد الولد ، والفاضل المقداد في التنقيح [6] في الردّ على الثاني ، وهو الحجة.


[1] الدروس 2 : 263.

[2] في « ر » زيادة : كالأعمام والأخوال والخالة والعمّة.

[3] الفقيه 4 : 208.

[4] حكاه عنه في المختلف : 751.

[5] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 221.

[6] التنقيح 4 : 170.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست