اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 303
فلا منع ، كما لو
كانت تلك العين معدومة.
ولو كانت الوصية
ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث ، كغيرها من ضروب الإرث ، إلاّ أنّها تتوقف على إجازة
المحبوّ خاصّة.
ويفهم من الدروس [1] أنّ الدين غير
المستغرق غير مانع ؛ لتخصيصه المنع بالمستغرق ، واستقرب ثبوتها حينئذٍ لو قضى
الورثة الدين من غير التركة ؛ لثبوت الإرث حينئذٍ ، ويلزم مثله في غير المستغرق
بطريق أولى.
وكذا الحكم لو
تبرّع متبرّع بقضاء الدين ، أو أبرأه المدين.
مع احتمال
انتفائها حينئذٍ مطلقاً ؛ لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين.
وفيه : أنّه بطلان
مراعى ، لا مطلقاً.
(
الثالثة : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد ) وإن نزلوا
( جدّ ) مطلقاً ( ولا جدّة ) كذلك
( ولا أحد من ذوي القرابة ) [2] بلا خلاف أجده إلاّ من الصدوق [3] ، حيث شرك الجدّ
من الأب معه ، والجدّ من الامّ معها ، وشرك الجدّ مطلقاً مع أولاد الأولاد.
ومن الإسكافي [4] ، حيث شرك
الجدّين والجدّتين مع البنت والأبوين.
وهما شاذّان ، بل
على خلافهما الآن انعقد الإجماع ، وبه صرّح السيّد في الناصريات [5] في الردّ على
الأوّل في تشريكه الجدّ مع ولد الولد ، والفاضل المقداد في التنقيح [6] في الردّ على
الثاني ، وهو الحجة.