responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 301

الغير الذكور أيضاً ، وإن اقتضى أفعل التفضيل فيما مرّ من النص وجود مشارك له في أصل الفعل ، فيشكل مع الاتحاد ، لكن الاتفاق المعتضد ببعض المعتبرة المتقدّمة المصرّح بأنّه لابنه ، وأنّه إن كانوا أكثر فهو لأكبرهم يدفعه.

وفي اشتراط بلوغه قولان ، من إطلاق النصوص المتقدّمة ( و ) من أنّه يجب عليه أن ( يقضي عنه ما ترك من صلاة وصيام ) في مقابلة الحبوة ، ولا يكلّف به إلاّ البالغ.

والأصح الأوّل ؛ لمنع كون القضاء في مقابلتها ، وإن اشترطه في ثبوتها بعض أصحابنا ، كابن حمزة [1] ؛ لعدم الملازمة بينهما ، مع خلوّ نصوص الجانبين عن بيانها.

( وشرط بعض الأصحاب ) في ثبوتها ( أن لا يكون ) المحبوّ ( سفيهاً ، ولا فاسد الرأي ) أي مخالفاً في المذهب ، ذكر ذلك الحلي وابن حمزة [2].

وحجتهما عليه غير واضحة ، مع كون النصوص مطلقة ، فالأصح عدم الاشتراط ، وإن نسبه في الشرائع إلى قول مشهور [3].

قيل : ويمكن اعتبار الثاني من حيث إنّ المخالف لا يرى استحقاقها ، فيجوز إلزامه بمذهبه ، كما جاء في منعه عن الإرث أو بعضه ، حيث يقول به إدانة له بمعتقده [4] ، انتهى.


[1] الوسيلة : 387.

[2] السرائر 3 : 258 ، الوسيلة : 387.

[3] الشرائع 4 : 25.

[4] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 326.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست