اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 301
الغير الذكور
أيضاً ، وإن اقتضى أفعل التفضيل فيما مرّ من النص وجود مشارك له في أصل الفعل ،
فيشكل مع الاتحاد ، لكن الاتفاق المعتضد ببعض المعتبرة المتقدّمة المصرّح بأنّه
لابنه ، وأنّه إن كانوا أكثر فهو لأكبرهم يدفعه.
وفي اشتراط بلوغه
قولان ، من إطلاق النصوص المتقدّمة ( و ) من أنّه يجب عليه أن ( يقضي عنه ما ترك من صلاة وصيام ) في مقابلة الحبوة ، ولا يكلّف به إلاّ البالغ.
والأصح الأوّل ؛
لمنع كون القضاء في مقابلتها ، وإن اشترطه في ثبوتها بعض أصحابنا ، كابن حمزة [1] ؛ لعدم الملازمة
بينهما ، مع خلوّ نصوص الجانبين عن بيانها.
(
وشرط بعض الأصحاب ) في ثبوتها ( أن لا
يكون ) المحبوّ ( سفيهاً ، ولا فاسد
الرأي ) أي مخالفاً في
المذهب ، ذكر ذلك الحلي وابن حمزة [2].
وحجتهما عليه غير
واضحة ، مع كون النصوص مطلقة ، فالأصح عدم الاشتراط ، وإن نسبه في الشرائع إلى قول
مشهور [3].
قيل : ويمكن
اعتبار الثاني من حيث إنّ المخالف لا يرى استحقاقها ، فيجوز إلزامه بمذهبه ، كما
جاء في منعه عن الإرث أو بعضه ، حيث يقول به إدانة له بمعتقده [4] ، انتهى.