(
و ) اعلم أنّه ( لو كان الأكبر
بنتاً أخذه ) أي المال المحبوّ به
( الأكبر من الذكور ) بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إناطة
الحبوة في أكثر النصوص المتقدّمة بالأكبر من الذكور ، أو بالذكر أعم من أن يكون
هناك أُنثى أكبر منه أم لا ، مع أنّه وقع التصريح به في بعضها ، وهو الصحيح : «
فإن كان الأكبر بنتاً فللأكبر من الذكور » [3].
ومقتضاه كغيره
إطلاقاً ثبوت الحبوة بين المتعدّد من أكبر الذكور ، فيقسم بينهم بالسوية ، وحكي
التصريح به عن الشيخ في المبسوط وجماعة [4] ، ولعلّه المشهور.
خلافاً لابن حمزة [5] ، فاشترط في
ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنّه ، وأسقطها مع وجوده. ولعلّه نظر إلى تبادر الواحد
من الأكبر دون المتعدّد.
وهو غير بعيد لولا
اشتهار خلافه ، سيّما مع ندرة اتفاق المتعدّدين من أولاد رجل واحد في سنّ واحد ،
بحيث لا يزيد سنّ أحدهما عن الآخر بساعة ولا ينقص ، كما هو واضح.
وممّا ذكرنا يظهر
الاتفاق على إحباء الذكر الواحد مع غيره من الورثة