responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 300

غيره فلا ؛ لعدم المناسبة ، سيّما الزوجة [1].

( و ) اعلم أنّه ( لو كان الأكبر بنتاً أخذه ) أي المال المحبوّ به ( الأكبر من الذكور ) بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى إناطة الحبوة في أكثر النصوص المتقدّمة بالأكبر من الذكور ، أو بالذكر أعم من أن يكون هناك أُنثى أكبر منه أم لا ، مع أنّه وقع التصريح به في بعضها ، وهو الصحيح : « فإن كان الأكبر بنتاً فللأكبر من الذكور » [3].

ومقتضاه كغيره إطلاقاً ثبوت الحبوة بين المتعدّد من أكبر الذكور ، فيقسم بينهم بالسوية ، وحكي التصريح به عن الشيخ في المبسوط وجماعة [4] ، ولعلّه المشهور.

خلافاً لابن حمزة [5] ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنّه ، وأسقطها مع وجوده. ولعلّه نظر إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد.

وهو غير بعيد لولا اشتهار خلافه ، سيّما مع ندرة اتفاق المتعدّدين من أولاد رجل واحد في سنّ واحد ، بحيث لا يزيد سنّ أحدهما عن الآخر بساعة ولا ينقص ، كما هو واضح.

وممّا ذكرنا يظهر الاتفاق على إحباء الذكر الواحد مع غيره من الورثة‌


[1] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 326.

[2] المسالك 2 : 326.

[3] الكافي 7 : 86 / 4 ، الفقيه 4 : 251 / 805 ، التهذيب 9 : 275 / 997 ، الإستبصار 4 : 144 / 541 ، الوسائل 26 : 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 1.

[4] المبسوط 4 : 126 ؛ وانظر الجامع للشرائع : 509 ، والقواعد 2 : 171 ، والكفاية : 297 حكاه عن الجماعة الشهيد الثاني في المسالك 2 : 326.

[5] الوسيلة : 387.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست