اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 27
وفي اعتبار ضمانها
بين الأصحاب أقوال : أحدها وهو الذي اختاره الماتن هنا مشيراً إليه بقوله : ( وقيمته يوم الغصب إن
كان مختلفها ) [1] أي مختلف الأجزاء
قيمة ، وفاقاً لموضع من المبسوط [2] ونسبه في الشرائع [3] إلى الأكثر ؛ لأنّه أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب ،
والضمان إنّما هو لقيمتها فيقضى بها حالة ابتدائه به.
ويضعّف بأنّ الحكم
بضمان العين حينئذٍ بمعنى أنّها لو تلفت وجب بدلها وهو القيمة ، لا وجوب قيمتها
حينئذٍ ، فإنّ الواجب ما دامت العين باقية ردّها ، ولا ينتقل إلى القيمة إلاّ مع
تلفها ، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.
نعم ربما يمكن أن
يستدلّ له بصحيحة أبي ولاّد [4] الطويلة المشهورة الواردة في ضمان البغلة المغصوبة
المتضمّنة لقوله 7 بعد أن سأله الراوي : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان
يلزمني؟ : « نعم قيمة بغل يوم خالفته ».
لكنّه مبنيّ على
كون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة ، لكنّه معارض باحتمال أن يكون المراد :
يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة ، متعلّقاً ب « يلزم » ، يعني لزوم القيمة في ذلك
اليوم. وعليه فحدّ القيمة غير مبيّن مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل.
ومع ذلك معارض
باعتباره 7 بعد ذلك في أرش العيب القيمة يوم