responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 27

وفي اعتبار ضمانها بين الأصحاب أقوال : أحدها وهو الذي اختاره الماتن هنا مشيراً إليه بقوله : ( وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفها ) [1] أي مختلف الأجزاء قيمة ، وفاقاً لموضع من المبسوط [2] ونسبه في الشرائع [3] إلى الأكثر ؛ لأنّه أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب ، والضمان إنّما هو لقيمتها فيقضى بها حالة ابتدائه به.

ويضعّف بأنّ الحكم بضمان العين حينئذٍ بمعنى أنّها لو تلفت وجب بدلها وهو القيمة ، لا وجوب قيمتها حينئذٍ ، فإنّ الواجب ما دامت العين باقية ردّها ، ولا ينتقل إلى القيمة إلاّ مع تلفها ، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.

نعم ربما يمكن أن يستدلّ له بصحيحة أبي ولاّد [4] الطويلة المشهورة الواردة في ضمان البغلة المغصوبة المتضمّنة لقوله 7 بعد أن سأله الراوي : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ : « نعم قيمة بغل يوم خالفته ».

لكنّه مبنيّ على كون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة ، لكنّه معارض باحتمال أن يكون المراد : يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة ، متعلّقاً ب « يلزم » ، يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم. وعليه فحدّ القيمة غير مبيّن مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل.

ومع ذلك معارض باعتباره 7 بعد ذلك في أرش العيب القيمة يوم‌


[1] في المطبوع من المختصر (256) : مختلفاً.

[2] المبسوط 3 : 60.

[3] الشرائع 3 : 240.

[4] الكافي 5 : 290 / 6 ، التهذيب 7 : 215 / 943 ، الإستبصار 3 : 134 / 483 ، الوسائل 25 : 390 أبواب الغصب ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست