responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 227

ومقتضى ذلك ثبوت التوارث بينهم وبين سائر الكفّار ، لكنّه صرّح بعد ذلك بما يدل على أنّ مثل هذا الكافر من ملّتنا يرث مثله وغيره من أقسام الكفّار من غير ملّتنا ، ولا يرثونه إذا كانوا من غير ملّتنا ، قال : لأنّ لهم خصوصية بذلك زادوا على غيرهم ، فهم يرثون غيرهم من الكفّار ، ولا ينعكس ، ولم أقف على من تعرّض لذلك غيره.

( الخامسة : المرتدّ ) وهو الكافر بعد الإسلام أعاذنا الله تعالى ممّا يوبق الأديان إذا كان ارتداده ( عن فطرة ) الإسلام بأن ارتدّ عنه بعد أن انعقد وأحد أبويه مسلم ، كما صرّح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم [1] ، من دون خلاف بينهم يعرف ، ويعضده ظواهر بعض النصوص الآتية المتضمن له مع حكمه من حيث التعبير فيه عنه بمن ولد على الإسلام كما في بعض ، أو على الفطرة كما في آخر ، ولا يصدق شي‌ء منهما إلاّ بما ذكروه ( يقتل ، ولا يستتاب ، وتعتدّ امرأته عدّة الوفاة ) مطلقاً ، ولو لم يدخل بها ، على قول قوي. ( وتقسم أمواله ) بين ورثته ، ولو كان حيّاً.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، ولا حكاه أحد من الطائفة ، إلاّ شيخنا في المسالك وبعض من تبعه [2] ، فحكياه عن ظاهر الإسكافي ، حيث لم يفصّل في الاستتابة والقتل بعدها مع عدم التوبة بين الفطري والملّي ، قال التابع بعد نقله : وهو شاذّ. وهو ظاهر في انعقاد الإجماع على خلافه ، وبه صرّح في الروضة وغيرها [3] ، وهو الحجة.


[1] المحقق في الشرائع 4 : 13 ، العلاّمة في التحرير 2 : 171 ، الشهيد الأوّل في الدروس 2 : 52 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 451 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 435.

[2] المسالك 2 : 451 ؛ وانظر المفاتيح 2 : 104.

[3] الروضة 9 : 337 ، والمسالك 2 : 451.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست