اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 227
ومقتضى ذلك ثبوت
التوارث بينهم وبين سائر الكفّار ، لكنّه صرّح بعد ذلك بما يدل على أنّ مثل هذا
الكافر من ملّتنا يرث مثله وغيره من أقسام الكفّار من غير ملّتنا ، ولا يرثونه إذا
كانوا من غير ملّتنا ، قال : لأنّ لهم خصوصية بذلك زادوا على غيرهم ، فهم يرثون
غيرهم من الكفّار ، ولا ينعكس ، ولم أقف على من تعرّض لذلك غيره.
(
الخامسة : المرتدّ ) وهو الكافر بعد الإسلام أعاذنا الله تعالى ممّا يوبق الأديان إذا كان ارتداده ( عن فطرة ) الإسلام بأن ارتدّ عنه بعد أن انعقد وأحد أبويه مسلم ، كما
صرّح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم [1] ، من دون خلاف بينهم يعرف ، ويعضده ظواهر بعض النصوص
الآتية المتضمن له مع حكمه من حيث التعبير فيه عنه بمن ولد على الإسلام كما في بعض
، أو على الفطرة كما في آخر ، ولا يصدق شيء منهما إلاّ بما ذكروه ( يقتل ، ولا يستتاب
، وتعتدّ امرأته عدّة الوفاة ) مطلقاً ، ولو لم يدخل بها ، على قول قوي. ( وتقسم أمواله ) بين ورثته ، ولو كان حيّاً.
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، ولا حكاه أحد من الطائفة ، إلاّ شيخنا في المسالك وبعض من تبعه [2] ، فحكياه عن ظاهر
الإسكافي ، حيث لم يفصّل في الاستتابة والقتل بعدها مع عدم التوبة بين الفطري
والملّي ، قال التابع بعد نقله : وهو شاذّ. وهو ظاهر في انعقاد الإجماع على خلافه
، وبه صرّح في الروضة وغيرها [3] ، وهو الحجة.
[1] المحقق في
الشرائع 4 : 13 ، العلاّمة في التحرير 2 : 171 ، الشهيد الأوّل في الدروس 2 : 52 ،
الشهيد الثاني في المسالك 2 : 451 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 435.