responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 225

جميعاً مسلمين ، قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » [1].

وفي الثاني : في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : « لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانياً » [2] فتأمّل جدّاً.

وعلى أنّه لو أبى قُتِل ، المرسلة الآتية.

وإنّما الشبهة في الحكم بالارتداد وثبوت جميع أحكامه له بالإباء عن الإسلام مع ثبوته بمجرّد التبعيّة ، فإنّي لم أقف فيه على رواية عدا رواية مرسلة رواها الصدوق ، قال : قال النبي 6 : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قُتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث » [3].

وإطلاقات النصوص المتضمّنة لأحكام الارتداد غير شاملة لمثل هذا المرتدّ ، بحكم التبادر في جملتها ، والصريح في بعضها ، إلاّ أنّ دعوى الوفاق المعتضدة بعدم الخلاف وبالمرسلة المزبورة الدالّة على ما ذكروه ولو في الجملة حجّة قويّة كفتنا مئونة الاشتغال بتحصيل غيرها من الحجج الشرعيّة.

( الرابعة : المسلمون يتوارثون ) بعضهم من بعض ( وإن اختلفت آراؤهم ) ومذاهبهم ما لم ينكروا ما علم ضرورة من الدين ، ومعه لا يرث المنكر غيره ، وهو يرثه.


[1] الكافي 7 : 257 / 7 ، الفقيه 3 : 91 / 341 ، التهذيب 10 : 140 / 554 ، الوسائل 28 : 326 أبواب حد المرتد ب 2 ح 2.

[2] الكافي 7 : 256 / 4 ، التهذيب 10 : 140 / 553 ، الوسائل 28 : 326 أبواب حد المرتد ب 2 ح 1.

[3] الفقيه 3 : 92 / 343 ، الوسائل 28 : 329 أبواب حد المرتد ب 3 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست