اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 225
جميعاً مسلمين ،
قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » [1].
وفي الثاني : في
الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : « لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه
نصرانياً » [2] فتأمّل جدّاً.
وعلى أنّه لو أبى
قُتِل ، المرسلة الآتية.
وإنّما الشبهة في
الحكم بالارتداد وثبوت جميع أحكامه له بالإباء عن الإسلام مع ثبوته بمجرّد
التبعيّة ، فإنّي لم أقف فيه على رواية عدا رواية مرسلة رواها الصدوق ، قال : قال
النبي 6 : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام
فإن أبى قُتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث » [3].
وإطلاقات النصوص
المتضمّنة لأحكام الارتداد غير شاملة لمثل هذا المرتدّ ، بحكم التبادر في جملتها ،
والصريح في بعضها ، إلاّ أنّ دعوى الوفاق المعتضدة بعدم الخلاف وبالمرسلة المزبورة
الدالّة على ما ذكروه ولو في الجملة حجّة قويّة كفتنا مئونة الاشتغال بتحصيل غيرها
من الحجج الشرعيّة.
(
الرابعة : المسلمون يتوارثون ) بعضهم من بعض
( وإن اختلفت آراؤهم ) ومذاهبهم ما لم ينكروا ما علم ضرورة من الدين ، ومعه لا يرث المنكر غيره ، وهو
يرثه.