اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 224
وهل يختص الحكم
على تقدير ثبوته بمورد الخبر ، كما هو ظاهر الأكثر ، أم يطّرد في ذي القرابة
المسلم على الإطلاق مع الأولاد ، كما في المختلف عن ابن زهرة والحلبي [1]؟ وجهان ، ولا
ينبغي ترك الاحتياط فيه ، بل في أصل المسألة على حال.
(
الثالثة : إذا كان أحد أبوي الصغير ) مطلقاً
( مسلماً الحق به ) في إسلامه ، سواء كان حين علوق الصغير أو بعده قبل بلوغه ، ويتبع ذلك حكم
التوارث ( فلو بلغ
اجبر على الإسلام ، ولو أبى ) عنه ( كان
كالمرتدّ ) في وجوب قتله وحكم
إرثه الآتي ، ولا أعرف في شيء من ذلك خلافاً بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه في
المسالك [2] الوفاق ، ونفى الخلاف عن أصل التبعيّة في المفاتيح
والكفاية [3] ، ولا شبهة فيه ، كما لا شبهة في التبعيّة في الكفر أيضاً
إذا كان أبواه كافرين معاً ، وادّعى فيه بالخصوص الإجماع في التنقيح ، قال : ولهذا
يسترقّ كما يسترقّ أبوه الكافر [4].
أقول : ولعلّ
التبعيّة للأبوين في الإسلام والكفر من الضروريّات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة
معنىً ، المتشتّتة في مواضع عديدة ، ككتاب الميراث ، والحدود ، والجهاد ، والوصية.
ويدلُّ على إجباره
على الإسلام بعد الإدراك الخبران المرويان في الكافي والتهذيب في باب حدّ المرتدّ
، أحدهما المرسل كالموثق على الأصح : في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانية ، وأحد
أبويه نصراني ، أو
[1] المختلف : 740 ،
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الكافي في الفقه : 375.