responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 224

وهل يختص الحكم على تقدير ثبوته بمورد الخبر ، كما هو ظاهر الأكثر ، أم يطّرد في ذي القرابة المسلم على الإطلاق مع الأولاد ، كما في المختلف عن ابن زهرة والحلبي [1]؟ وجهان ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، بل في أصل المسألة على حال.

( الثالثة : إذا كان أحد أبوي الصغير ) مطلقاً ( مسلماً الحق به ) في إسلامه ، سواء كان حين علوق الصغير أو بعده قبل بلوغه ، ويتبع ذلك حكم التوارث ( فلو بلغ اجبر على الإسلام ، ولو أبى ) عنه ( كان كالمرتدّ ) في وجوب قتله وحكم إرثه الآتي ، ولا أعرف في شي‌ء من ذلك خلافاً بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه في المسالك [2] الوفاق ، ونفى الخلاف عن أصل التبعيّة في المفاتيح والكفاية [3] ، ولا شبهة فيه ، كما لا شبهة في التبعيّة في الكفر أيضاً إذا كان أبواه كافرين معاً ، وادّعى فيه بالخصوص الإجماع في التنقيح ، قال : ولهذا يسترقّ كما يسترقّ أبوه الكافر [4].

أقول : ولعلّ التبعيّة للأبوين في الإسلام والكفر من الضروريّات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معنىً ، المتشتّتة في مواضع عديدة ، ككتاب الميراث ، والحدود ، والجهاد ، والوصية.

ويدلُّ على إجباره على الإسلام بعد الإدراك الخبران المرويان في الكافي والتهذيب في باب حدّ المرتدّ ، أحدهما المرسل كالموثق على الأصح : في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانية ، وأحد أبويه نصراني ، أو‌


[1] المختلف : 740 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الكافي في الفقه : 375.

[2] المسالك 2 : 312.

[3] المفاتيح 2 : 363 ، الكفاية : 289.

[4] التنقيح 4 : 135.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست