اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 21
لثبوت ضمانه وإن
ضعف بعموم على اليد ، ولا مانع من اجتماع الضمانين كما مرّ. ولكن المخرج عن هذا
الإشكال كالمخرج عن الإشكال الأوّل بناءً على انعقاد الإجماع في الظاهر على اختصاص
الضمان بالسبب القويّ دون المباشر.
(
و ) مما ذكرنا يظهر
الوجه فيما حكموا به من غير خلاف يعرف من أنّه ( لا يضمن لو أزاله ) أي القيد
( عن ) عبد ( عاقل ) بناءً على قوّة المباشر أي هو العبد ؛ لأنّ له اختياراً
صحيحاً فذهابه محال عليه ؛ إذ لا يتوقّع منه الفرار ، بخلاف المجنون.
قيل : هذا إذا لم
يكن آبقاً ، وإلاّ ففي ضمانه وجهان : من أنّه بعقله يحال عليه الفعل. ومن أنّ
إطلاقه وقد اعتمد المالك ضبطه إتلاف عليه فكان كحلّ المجنون والبهيمة. انتهى [1].
وهذا ظاهر في عدم
الإجماع على الحكم في الآبق ، وعليه فالوجه الثاني متعيّن ؛ لما مرّ من عموم ما
دلّ على ضمان السبب ، وإنّما خرج عنه في محلّ الإجماع به ، وهو مفقود في المقام
بمقتضى الفرض.
(
الثاني : في الأحكام ).
(
يجب ردّ المغصوب ) على مالكه ما دامت العين باقيةً يمكنه ردّها ، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها
أم زائدة ، أم ناقصة
( وإن تعسّر ) ردّه ، واستلزم ذهاب مال للغاصب ( كالخشبة ) المستدخلة
( في البناء ، واللوح في السفينة ) والخيط في الثوب ، والممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير
ونحو ذلك.