responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 21

لثبوت ضمانه وإن ضعف بعموم على اليد ، ولا مانع من اجتماع الضمانين كما مرّ. ولكن المخرج عن هذا الإشكال كالمخرج عن الإشكال الأوّل بناءً على انعقاد الإجماع في الظاهر على اختصاص الضمان بالسبب القويّ دون المباشر.

( و ) مما ذكرنا يظهر الوجه فيما حكموا به من غير خلاف يعرف من أنّه ( لا يضمن لو أزاله ) أي القيد ( عن ) عبد ( عاقل ) بناءً على قوّة المباشر أي هو العبد ؛ لأنّ له اختياراً صحيحاً فذهابه محال عليه ؛ إذ لا يتوقّع منه الفرار ، بخلاف المجنون.

قيل : هذا إذا لم يكن آبقاً ، وإلاّ ففي ضمانه وجهان : من أنّه بعقله يحال عليه الفعل. ومن أنّ إطلاقه وقد اعتمد المالك ضبطه إتلاف عليه فكان كحلّ المجنون والبهيمة. انتهى [1].

وهذا ظاهر في عدم الإجماع على الحكم في الآبق ، وعليه فالوجه الثاني متعيّن ؛ لما مرّ من عموم ما دلّ على ضمان السبب ، وإنّما خرج عنه في محلّ الإجماع به ، وهو مفقود في المقام بمقتضى الفرض.

( الثاني : في الأحكام ).

( يجب ردّ المغصوب ) على مالكه ما دامت العين باقيةً يمكنه ردّها ، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة ، أم ناقصة ( وإن تعسّر ) ردّه ، واستلزم ذهاب مال للغاصب ( كالخشبة ) المستدخلة ( في البناء ، واللوح في السفينة ) والخيط في الثوب ، والممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير ونحو ذلك.


[1] قال به الشهيد الثاني في المسالك 2 : 257.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست