اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 22
بلا خلاف في شيء
من ذلك إلاّ في وجوب فوريّة الردّ مع ذهاب مال للغاصب أو من بحكمه. وبعدم الخلاف
صرّح في التذكرة [1] ، وهو ظاهر المسالك [2] وغيره [3]. وبالإجماع عليه صرّح جماعة كالشهيدين في الدروس والروضة ،
والمقدّس الأردبيلي [4]; وهو ظاهر الكفاية [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم : « على اليد ما أخذت حتّى
تؤدّي ».
ولم ينقل الخلاف
في المسألة إلاّ عن أبي حنيفة [6] في الخشبة المستدخلة في البناء أو المبنيّ عليها حيث حكم
فيها بملكه للغاصب ، ووجوب غرم قيمته على الغاصب.
ويضعّف زيادة على
ما مر بأنّ البناء العدوان لا يزيل ملك المالك ، كما لو غصب أرضاً وبنى عليها
باعترافه ، وأنّ القدرة على المثل تمنع العدول إلى القيمة ؛ لأنّ المثل أقرب إلى
المغصوب ، فأولى أن تمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة.
وبالجملة لا ريب
في فساد ما ذكره ، ووجوب ردّ العين فوراً إلى مالكه وإن استلزم ذهاب مال الغاصب ،
كما هو ظاهر إطلاق العبارة والأكثر