responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 22

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ في وجوب فوريّة الردّ مع ذهاب مال للغاصب أو من بحكمه. وبعدم الخلاف صرّح في التذكرة [1] ، وهو ظاهر المسالك [2] وغيره [3]. وبالإجماع عليه صرّح جماعة كالشهيدين في الدروس والروضة ، والمقدّس الأردبيلي [4] ; وهو ظاهر الكفاية [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ».

ولم ينقل الخلاف في المسألة إلاّ عن أبي حنيفة [6] في الخشبة المستدخلة في البناء أو المبنيّ عليها حيث حكم فيها بملكه للغاصب ، ووجوب غرم قيمته على الغاصب.

ويضعّف زيادة على ما مر بأنّ البناء العدوان لا يزيل ملك المالك ، كما لو غصب أرضاً وبنى عليها باعترافه ، وأنّ القدرة على المثل تمنع العدول إلى القيمة ؛ لأنّ المثل أقرب إلى المغصوب ، فأولى أن تمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة.

وبالجملة لا ريب في فساد ما ذكره ، ووجوب ردّ العين فوراً إلى مالكه وإن استلزم ذهاب مال الغاصب ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة والأكثر‌


[1] التذكرة 2 : 395 ، 396.

[2] المسالك 2 : 258.

[3] انظر السرائر 2 : 484.

[4] الدروس 3 : 109 ، الروضة 7 : 36 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 10 : 520.

[5] الكفاية : 256.

[6] حكاه عنه في الخلاف 3 : 409.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست