responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 198

وبين من قال بالضدّ ، ونسبه في المختلف إلى المشهور [1] ، ومنهم الماتن لقوله : ( أشبهه الجواز ) لأنّ المملوك له أهلية الاستئمان لأنّه أهل للوديعة وغيرها من الأمانات ، وأهلية الاكتساب لجواز اكتسابه بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإن كان المتملّك هو المولى ؛ لأنّ كسبه له ، والمسألة كسابقتها محل إشكال.

( وكذا ) الكلام في التقاط ( المكاتب ) مطلقاً ( والمدبّر وأُمّ الولد ) منعاً وجوازاً ، ولكن احتمال الحكم بالأخير في المكاتب أقوى كما لا يخفى. هذا في غير لقطة الحرم ، وأمّا فيها فجائز أخذها للعبد ، كما في الدروس معلّلاً بأنّها أمانة ، حاكياً عن الفاضل نفي الخلاف عنه [2].

( الفصل الثالث )

( في الأحكام ) المتعلقة بالمقام ( وهي ثلاثة : )

( الأوّل : لا تدفع اللقطة ) إلى مدّعيها وجوباً ( إلاّ بالبيّنة ) العادلة ، أو الشاهد واليمين ، أو العلم بأنّه له ( ولا يكفي الوصف ) إجماعاً إذا لم يورث ظنّاً ، بل عن الحلي [3] عدم كفايته مطلقاً ؛ لاشتغال الذمّة بحفظها وإيصالها إلى مالكها ، ولم يثبت ( كون ) [4] الوصف ( حجّة ) [5] والواصف به مالكاً.

( وقيل ) كما عن الشيخ [6] : إنّه ( يكفي في الأموال الباطنة [7] ، وهو


[1] المختلف : 453.

[2] الدروس 3 : 93 ، وهو في التذكرة 2 : 254.

[3] السرائر 2 : 111.

[4] ما بين القوسين أثبتناه من « ر » و « ح ».

[5] ما بين القوسين أثبتناه من « ر » و « ح ».

[6] المبسوط 3 : 329 ، الخلاف 3 : 587.

[7] في « ر » و « ح » والمطبوع من المختصر زيادة : كالذهب والفضّة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست