اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 198
وبين من قال
بالضدّ ، ونسبه في المختلف إلى المشهور [1] ، ومنهم الماتن لقوله : ( أشبهه الجواز ) لأنّ المملوك له أهلية الاستئمان لأنّه أهل للوديعة وغيرها
من الأمانات ، وأهلية الاكتساب لجواز اكتسابه بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإن
كان المتملّك هو المولى ؛ لأنّ كسبه له ، والمسألة كسابقتها محل إشكال.
(
وكذا ) الكلام في التقاط ( المكاتب ) مطلقاً
( والمدبّر وأُمّ الولد ) منعاً وجوازاً ، ولكن احتمال الحكم بالأخير في المكاتب أقوى كما لا يخفى. هذا
في غير لقطة الحرم ، وأمّا فيها فجائز أخذها للعبد ، كما في الدروس معلّلاً بأنّها
أمانة ، حاكياً عن الفاضل نفي الخلاف عنه [2].
( الفصل الثالث )
(
في الأحكام ) المتعلقة بالمقام ( وهي ثلاثة : )
(
الأوّل : لا تدفع اللقطة ) إلى مدّعيها وجوباً
( إلاّ بالبيّنة ) العادلة ، أو الشاهد واليمين ، أو العلم بأنّه له ( ولا يكفي الوصف ) إجماعاً إذا لم يورث ظنّاً ، بل عن الحلي [3] عدم كفايته
مطلقاً ؛ لاشتغال الذمّة بحفظها وإيصالها إلى مالكها ، ولم يثبت ( كون ) [4] الوصف ( حجّة ) [5] والواصف به
مالكاً.
(
وقيل ) كما عن الشيخ [6] : إنّه ( يكفي في الأموال
الباطنة [7] ، وهو