responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 193

الحول إجماعاً ؛ لتحريم التصرّف فيه ، بل بعده ، فهو ظاهر في كونه عنده أمانةً ، ولو حصل الملك قهراً لما كان لجعلها أمانةً معنى.

وفي الجميع نظر ؛ للزوم الخروج عن الأوّل بما يأتي ، وقصور دلالة الخبرين ، مع ضعف الثاني ، ومخالفة إطلاقه الإجماع من حيث تجويزه الانتفاع مطلقاً من دون تقييد له بالتعريف سنةً وحول الحول ، وذلك لأنّ الأمر بجعله في عرض المال غير صريح ، بل ولا ظاهر في جعله أمانةً ، كيف لا وهو أمانة أيضاً سابقاً ، مع ما في ذيله من قوله 7 : « يجري عليها ما يجري على مالك » الظاهر في جريان جميع أحكام ماله عليه ومن جملتها وجوب الزكاة عليه بعد حول الحول إذا كانت نقداً. وهذا إحدى ثمرات النزاع التي رتّبت عليه ، فهو دليل للملك قهراً ، لا لما ذكروه ، كما لا يخفى.

وأمّا ما يستفاد من الروضة [1] من أنّ وجه الاستدلال بهذه الرواية أنّ الأمر بجعلها في عرض المال أمر أقلّه الإباحة ، فيستدعي أن يكون المأمور به مقدوراً بعد التعريف وعدم مجي‌ء المالك ، وهو لا يجتمع مع الملك قهراً. فهو إنّما يتمّ لو كان المأمور به جعلها مالاً ، وليس ، فإنّ جعلها في عرض المال غيره ، كما صرّح به في المختلف [2] ، ولذا لم يجعل وجه الاستدلال به ذلك ، بل ما عقّبناه عيناه به.

والأمر بردّ العين في الأخير لا يختص بكونها أمانةً » بل يجتمع مع الملك سابقاً قهرياً كان أو اختياراً ، ولذا أنّ بعضاً من الأصحاب القائلين بالملك الاختياري أوجب ردّ العين بعينها بعد مطالبة المالك لها ، قائلاً : إنّ‌


[1] الروضة 7 : 127.

[2] المختلف : 450.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست