responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 191

بركة في دار إنسان وجب أن يعرّف بما في بطنها [1]. انتهى.

( الثانية : ما وجده في صندوقه ، أو داره ) المختصّين بالتصرّف فيهما ( فهو له. ولو شاركه في التصرّف غيره كان كاللقطة ) عرّفه سنةً ( إذا ) عرّفه الشريك أوّلاً و ( أنكره ) بلا خلاف فيهما ظاهراً ؛ لدلالة الصحيح عليهما منطوقاً ومفهوماً.

وفيه : « رجل وجد في بيته ديناراً ، قال : « يدخل منزله غيره؟ » قلت : نعم كثير ، قال : « هذه لقطة » قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : « فيدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له » [2] هذا.

مع شهادة الظاهر في صورة عدم المشارك بأنّه له وقد يعرض له النسيان ، لكنّه يختصّ بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، ومع القطع به يشكل ، ولذا قيل : بأنّه حينئذٍ لقطة أيضاً ، كصورة المشارك مع الإنكار [3].

وهذا أيضاً مشكل بعد إطلاق النصّ والفتوى ، مع عدم صدق اللقطة على مثله ظاهرا. فمتابعة الإطلاق لعلّها أولى ، ولا ينافيه القطع بالانتفاء ، فقد يكون شيئاً بعثه الله تعالى ورزقه إيّاه.

وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بكونه لقطة مع المشارك بين المنحصر منه وغير المنحصر. والوجه فيه ظاهر ؛ لأنّه بمشاركة غيره لا يد له بخصوصه ، فتكون لقطة. وأمّا مع انحصار المشارك ؛


[1] المختلف : 451.

[2] الكافي 5 : 137 / 3 ، الفقيه 3 : 187 / 841 ، التهذيب 6 : 390 / 1168 ، الوسائل 25 : 446 أبواب اللقطة ب 3 ح 1.

[3] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 305.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست