responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 190

مضافاً إلى اعتضاده بالنصوص المستفيضة المرويّة في الوسائل في الباب عن الكافي [1] ، وقصص الأنبياء [2] ، والأمالي [3] ، وتفسير مولانا العسكري [4] ؛ لتضمّنها تقريرهم : لكثير في تصرّفهم فيما وجدوه في جوفها بعد الشراء من دون تعريف ، على ما هو الظاهر منها. وأسانيدها وإن كانت قاصرة إلاّ أنّها بالشهرة منجبرة ، فلا وجه للقول الثاني.

نعم يتوجّه فيما لو كانت السمكة محصورة في ماء تعلف كما ذكره الشهيدان [5] ؛ لعين ما ذكر في الدابّة أوّلاً. ومنه يظهر أنّ المراد بها الأهليّة كما يظهر من الرواية ، فلو كانت وحشيّةً لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة.

وبه صرّح في التنقيح [6] والمختلف ، قال فيه : ولما كانت الأحكام الشرعيّة غالباً منوطة بالغالب دون النادر ـ ( والغالب ) [7] فيما تبلعه الدابة أنّه من دار البائع ، وفيما تبلعه السمكة أنّه من البحر أوجب الشارع التعريف في الأوّل للبائع دون الثاني ، حتّى أنّا لو عرفنا مضادّ الحال في البابين حكمنا بضدّ الحكمين. ولو أنّ البائع قد اشترى الدابّة ثم في ذلك الآن بعينه باعها لم يجب تعريفه ، وعرّف البائع قبله. ولو أنّ السمكة محصورة في‌


[1] الكافي 8 : 385 / 585 ، الوسائل 25 : 453 أبواب اللقطة ب 10 ح 1.

[2] قصص الأنبياء : 184 / 224 و 185 / 229 ، الوسائل 25 : 453 أبواب اللقطة ب 10 ح 2 و 3.

[3] أمالي الصدوق : 367 / 3 ، الوسائل 25 : 454 أبواب اللقطة ب 10 ح 4.

[4] تفسير الإمام العسكري 7 : 604 / ضمن الحديث 357 ، الوسائل 25 : 454 أبواب اللقطة ب 10 ح 5.

[5] اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 123.

[6] التنقيح الرائع 4 : 122.

[7] ما بين القوسين أثبتناه من « ح » والمصدر لاستقامة العبارة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست